الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨٦ - لو أقرّ بزوج للميّتة أعطاه النصف
و قد لا يدفع (١) شيئا، كما لو كان هو الامّ مع الحاجب (٢).
و تنزيل ذلك (٣) على الإشاعة يصحّح المسألة (٤)، لكن (٥) يفسد ما سبق من الفروع، لأنّها (٦) لم تنزّل عليها.
و لقد قصّر كثير من الأصحاب في تعبير هذا الفرع (٧)، ...
- من التركة و للأمّ الثلث عند عدم الحاجب لها، فإذا أقرّ الأب بزوج للميّتة دفع إليه نصف التركة التي هي عنده، فيبقى للأب سدس التركة، فلا يضرّ إقراره بالامّ، لأنّ لها الثلث و للزوج النصف و الباقي- و هو السدس- للأب عند اجتماعهم.
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى المقرّ.
(٢) أي مع الحاجب للأمّ، كما إذا كان للميّتة أب و أمّ و إخوة، فإنّ الإخوة تحجب الامّ عن الزائد على السدس، فيتعلّق بها السدس خاصّة و الباقي يختصّ بالأب، فإذا أقرّت الامّ بزوج للميّتة لم تدفع شيئا ممّا في يدها، لأنّ ما في يدها ليس شيئا ممّا يتعلّق بالزوج عند فرض وجوده، بل السهم المختصّ به يكون عند الأب.
(٣) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الإقرار.
(٤) المراد من «المسألة» هو المسألة الأخيرة المذكورة في المتن. يعني أنّ التنزيل على الإشاعة يقتضي أن يدفع المقرّ نصف ما بيده إلى الزوج، حيث إنّ الإشاعة تجعل المال الذي بيد غير المقرّ كالمعدوم، فيكون الموجود في يد المقرّ كأنّه مجموع التركة، فيتعلّق نصفه بالزوج، فتصحّ عبارة المصنّف ; «أعطاه النصف إن كان المقرّ غير ولدها».
(٥) استدراك عمّا ذكر لتصحيح العبارة بتنزيلها على الإشاعة بأنّ الفروع المذكورة قبل ذلك لم تنزّل على الإشاعة.
(٦) الضمير في قوله «لأنّها» يرجع إلى الفروع، و في قوله «عليها» يرجع إلى الإشاعة.
(٧) المراد من «هذا الفرع» هو المسألة الأخيرة المذكورة في كلام المصنّف ;، فإنّ كثيرا-