الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٤ - طلاق العدّة
الأوّل من أقسام البائن، و العدّيّ من أقسام الرجعيّ، و أنّ شرطه (١) الرجوع في العدّة، و العقد الجديد لا يعدّ رجوعا، و من (٢) أنّ رجوعها في البذل (٣) صيّره رجعيّا، و أنّ (٤) العقد في الرجعيّ بمعنى الرجعة.
و الأقوى إلحاق الأوّل (٥) به (٦) دون الثاني (٧)، لاختلال (٨) الشرط (٩) و منع (١٠) إلحاق المساوي بمثله.
(١) هذا دليل عدم إلحاق طلاق المعقود عليها في العدّة بالطلاق العدّيّ في الحرمة الأبديّة بعد الطلاق التاسع، و هو أنّ شرط العدّيّ الرجوع في العدّة و الحال أنّ العقد الجديد ليس رجوعا، فلا يلحق بالعدّيّ.
(٢) من هنا أخذ الشارح ; في بيان دليل إلحاق طلاق المختلعة و المعقود عليها بالطلاق العدّيّ في الحكم المذكور سابقا.
(٣) يعني أنّ رجوع الزوجة في البذل في الطلاق الخلعيّ يصيّره رجعيّا، و هذا دليل إلحاق طلاق المختلعة بالطلاق العدّيّ.
(٤) هذا دليل إلحاق طلاق المعقود عليها في العدّة بالطلاق العدّيّ، و هو أنّ العقد في العدّة يكون بمعنى الرجوع.
(٥) يعني أنّ الأقوى عند الشارح ; هو إلحاق طلاق المختلعة بالعدّيّ في الحكم المذكور، بخلاف طلاق المعقود عليها في العدّة.
(٦) الضمير في قوله «به» يرجع إلى العدّيّ.
(٧) المراد من «الثاني» هو طلاق المعقود عليها في العدّة.
(٨) هذا دليل عدم إلحاق طلاق المعقود عليها في العدّة بالطلاق العدّيّ في الحرمة، و هو اختلال الشرط.
(٩) المراد من «الشرط» هو الرجوع في العدّة من دون تحقّق العقد الجديد فيها.
(١٠) أي و لمنع إلحاق المساوي- و هو العقد- بمثله، و هو الرجوع.