الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٣ - طلاق العدّة
(في كلّ ثالثة (١) للحرّة، و في كلّ ثانية (٢) للأمة).
و في إلحاق طلاق المختلعة إذا رجع (٣) في العدّة بعد رجوعها في البذل و المعقود عليها (٤) في العدّة الرجعيّة به (٥) قولان، منشأهما من (٦) أنّ
- فلا بدّ من إصلاح العبارة بإحدى هذه الطرق الأربعة:
أ: إبقاء «ما عداه» و إبدال «تحرم» ب «يحرّم».
ب: إبقاء «تحرم» و إبدال «ما عداه» ب «فيما عداه».
ج: إبقاء العبارة بحالها و إضافة «فيه» بعد قول الشارح ; «المطلّقة» إليها.
د: إبدال «ما عداه» ب «ما عداها» مع إبقاء سائر فقرات العبارة بحاله.
و لا يخفى أنّ الاحتمال الأخير يوجب كثير تغيير في عبارات الشارح ;، كما هو غير خفيّ على من له معرفة بكلام العرب!
(١) أي في كلّ طلقة ثالثة للحرّة.
(٢) أي في كلّ طلقة ثانية من طلقتين للأمة.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني أنّ الزوج إذا طلّق طلاقا خلعيّا، ثمّ رجع إليها بعد رجوعها في البذل ففي إلحاق هذا الطلاق بالطلاق العدّيّ- حتّى يتفرّع عليه أحكام الطلاق العدّيّ- قولان.
(٤) أي و في إلحاق طلاق المرأة المطلّقة التي رجع الزوج إليها في العدّة بعقد جديد بالطلاق العدّيّ في الحرمة الأبديّة بعد الطلقات التسع أيضا قولان.
(٥) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الطلاق العدّيّ، و الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «إلحاق».
(٦) هذا دليل عدم إلحاق طلاق المختلعة بالطلاق العدّيّ في الحرمة الأبديّة بعد التاسعة، و هو أنّ الخلعيّ من أقسام البائن، و العدّيّ من أقسام الرجعيّ، فلا يحكم بالإلحاق.