الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٢ - طلاق العدّة
(و هذه (١))- أعني المطلّقة للعدّة- (تحرم في التاسعة أبدا) إذا كانت حرّة، و قد تقدّم أنّها (٢) تحرم في كلّ ثالثة حتّى تنكح زوجا غيره (٣)، و أنّ المعتبر طلاقها للعدّة (٤) مرّتين من كلّ ثلاثة، لأنّ الثالث لا يكون عدّيّا، حيث لا رجوع فيها (٥) فيه، (و ما عداه (٦)) من أقسام الطلاق الصحيح- و هو ما إذا رجع فيها و تجرّد عن الوطء، أو بعدها (٧) بعقد جديد و إن وطئ- (تحرم (٨)) المطلّقة ...
(١) يعني أنّ الزوجة لو طلّقها الزوج، ثمّ رجع إليها في العدّة فوطئها، ثمّ طلّقها في طهر غير المواقعة و هكذا حرمت على زوجها في الطلاق التاسع أبدا لو كانت حرّة.
(٢) يعني أنّ الحاجة إلى المحلّل في كلّ ثالثة من الطلقات قد تقدّم في كتاب النكاح، فراجع إن شئت.
(٣) أي غير الزوج الذي طلّقها ثلاث مرّات.
(٤) يعني أنّ الطلاق العدّيّ يتحقّق في كلّ ثلاث طلقات مرّتين، و هما الطلقة الاولى و الثانية، لأنّ الثالثة منها تكون طلاقا بائنا.
(٥) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى العدّة، و في قوله «فيه» يرجع إلى الطلاق.
(٦) الضمير في قوله «ما عداه» يرجع إلى العدّيّ. يعني أنّ غير الطلاق العدّيّ من جميع أقسام الطلاق الصحيح لا يوجب الحرمة الأبديّة، بل لو كانت الزوجة حرّة تحتاج إلى المحلّل في كلّ ثالثة من ثلاث طلقات، و لو كانت أمة تحتاج إليه في كلّ ثانية من طلقتين.
(٧) أي رجع الزوج إليها بعقد جديد بعد انقضاء عدّتها و إن وطئ في هذا الفرض.
(٨) لا يخفى عدم استقامة العبارة في قول الشهيد الأوّل ; في المتن حيث قال «و ما عداه تحرم»، لعدم الربط بين المبتدأ- و هو «ما» الموصولة- و الخبر- و هو قوله «تحرم»-،