الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨٥ - لو أقرّ بزوج للميّتة أعطاه النصف
و ليس لها حاجب (١)، و مع الحاجب لا تدفع (٢) شيئا، لعدم زيادة ما في يدها (٣) عن نصيبها.
و لو كان (٤) المقرّ أحد الأبوين مع عدم وجود الولد (٥) الذي هو أحد ما تناولته (٦) العبارة فقد يدفع نصف ما في يده، كما (٧) لو لم يكن وارثا غيره أو هو (٨) الأب مطلقا (٩)، ...
- أرباعا، لأنّ للبنت النصف و لأحد الأبوين السدس و الباقي ينقسم بينهما أرباعا، فنصيب البنت من الباقي ثلاثة أرباع و لأحد الأبوين الربع، فحينئذ ينقسم مجموع التركة بينهما أرباعا.
(١) و سيأتي في كتاب الإرث تفصيل البحث عن الحاجب للأمّ، مثل وجود الإخوة للميّتة، فإنّهم يمنعون الامّ عن الزيادة على السدس، فهي تختصّ بالأب، ففي هذا الفرض لا تدفع أمّ الميّتة شيئا إلى الزوج الذي أقرّت به.
(٢) فاعله هو ضمير المؤنّث العائد إلى الامّ.
(٣) الضميران في قوليه «يدها» و «نصيبها» يرجعان إلى الامّ.
(٤) هذا شروع في بيان الفرض الذي قد يدفع المقرّ فيه نصف ما في يده و قد لا يدفع شيئا.
(٥) أي مع عدم وجود الولد للميّتة، بمعنى كون وارثها منحصرا في أحد الأبوين، فإذا أقرّ بوجود زوج للميّتة دفع إليه نصف ما في يده.
(٦) فإنّ عبارة المصنّف ; تشمل هذا الفرض، لكون المقرّ غير الولد.
(٧) هذا مثال لدفع المقرّ نصف ما في يده إلى المقرّ به، و هو الزوج.
و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى أحد الأبوين.
(٨) الضمير في قوله «أو هو» يرجع إلى الوارث. يعني أو كان وارث الميّتة هو الأب مطلقا.
(٩) أي سواء كانت مع الأب أمّ للميّتة أم لا، لأنّ للأب على تقدير وجود الامّ ثلثين-