الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٧ - يعتبر في الملاعنة الكمال و السلامة من الصمم و الخرس
لعموم النصّ (١) و منع المساواة (٢) مطلقا (٣)، و قد تقدّم البحث في ذلك (٤).
(و الدوام (٥))، فلا يقع بالمتمتّع بها (٦)، لأنّ ولدها (٧) ينتفي بنفيه من غير لعان (إلّا أن يكون اللعان لنفي الحدّ (٨)) بسبب القذف، فيثبت (٩)، لعدم
(١) فإنّ الآية و الرواية تعمّان بعمومهما الصمّاء و الخرساء من حيث ثبوت اللعان، فإنّ عموم قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ و كذا عموم النصوص المنقولة يشمل الصمّاء و الخرساء، منها ما هو المنقول في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه ٧ في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرّق بينهما، و لا تحلّ له أبدا (الوسائل: ج ١٥ ص ٦٠٣ ب ٨ من أبواب كتاب اللعان ح ٤).
(٢) يعني أنّ المساواة بين القذف و نفي الولد ممنوعة.
(٣) أي من جميع الجهات.
(٤) أي تقدّم في الصفحة ٣١٣ في قول المصنّف ; «و يجب نفي الولد إذا عرف اختلال شروط الإلحاق». يعني أنّ نفي الولد- مع تحقّق شرائطه- واجب و الحال أنّ القذف لا يجب و لو مع العلم به.
(٥) بالرفع، عطف على قوله «الكمال» في الصفحة ٣١٥ في قوله «و يعتبر في الملاعنة الكمال». يعني أنّ من شرائط الزوجة التي تلاعن كونها زوجة دائمة.
(٦) يعني أنّ اللعان لا يقع بالزوجة المنقطعة لنفي ولدها.
(٧) يعني أنّ ولد المنقطعة ينتفي بنفي الولد بلا حاجة إلى اللعان.
(٨) أي حدّ القذف الذي ارتكبه الزوج.
(٩) فاعله هو الضمير العائد إلى اللعان.