التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٩٧ - مسألة نكاح الكتابيات
شكليّة تقضي عليها القضاء الأخير زوجة تجيء من هناك![١]
*** و هكذا ورد النهي عن مناكحة الكتابيّة- من غير ضرورة- تنزيها و صونا على سلامة العقيدة في الأولاد:
[٢/ ٦٥٠١] ١- روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن الإمام أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة و لا النصرانيّة، مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر»[٢].
[٢/ ٦٥٠٢] ٢- و في حديث زرارة عن الإمام أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب!»[٣].
[٢/ ٦٥٠٣] ٣- و روى عليّ بن جعفر بالإسناد إلى أبي البختري عن الإمام أبي عبد اللّه عن أبيه أبي جعفر الباقر عليهما السّلام: «أنّه كره مناكحة أهل الحرب»[٤].
[٢/ ٦٥٠٤] ٤- و عليه يحمل ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كان عليّ عليه السّلام ينهى عن ذبائح أهل الكتاب و عن صيدهم و عن مناكحتهم»[٥].
[٢/ ٦٥٠٥] ٥- و روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة و لا نصرانيّة، و هو يجد مسلمة!»[٦].
[٢/ ٦٥٠٦] ٦- و روى يونس عنهم عليهم السّلام: «لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوّج الأمة إلّا أن لا يجد حرّة. و كذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلّا في ضرورة، حيث لا يجد مسلمة حرّة أو أمة»[٧].
[٢/ ٦٥٠٧] ٧- و روى ابن محبوب عن معاوية بن وهب و غيره جميعا عن الإمام أبي عبد اللّه عليه السّلام
[١] في ظلال القرآن ١: ٣٥١- ٣٥٢.
[٢] الكافي ٥: ٣٥١/ ١٥؛ الوسائل ٢٠: ٥٣٤/ ٥.
[٣] الكافي ٥: ٣٥٨/ ٧؛ الوسائل ٢٠: ٥٣٤/ ٤.
[٤] قرب الإسناد: ١٣٨؛ الوسائل ٢٠: ٥٣٤- ٥٣٥/ ٦.
[٥] الكافي ٦: ٢٣٩/ ٤؛ الوسائل ٢٠: ٥٣٣/ ٢.
[٦] الكافي ٥: ٣٥٨/ ١٠؛ الوسائل ٢٠: ٥٣٦/ ٢.
[٧] الكافي ٥: ٣٦٠/ ٨؛ الوسائل ٢٠: ٥٣٧/ ٣.