التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٦٣ - آداب الجهاد
من قد طمع فيه عدوّكم فقوه بأنفسكم».[١]
[٢/ ٦١٥٥] و بإسناده عن السّكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يلقى السمّ في بلاد المشركين».
[٢/ ٦١٥٦] و بإسناده عن عبّاد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «ما بيّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عدوّا قطّ ليلا».
[٢/ ٦١٥٧] و عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يقاتل حتّى تزول الشمس و يقول: تفتح أبواب السماء، و تقبل الرحمة، و ينزل النصر، و يقول: هو أقرب إلى اللّيل و أجدر أن يقلّ القتل و يرجع الطالب، و يفلت المنهزم».[٢]
[٢/ ٦١٥٨] و عن حفص بن غياث (في حديث) أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهنّ و رفعت عنهنّ؟ قال: فقال: «لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نهى عن قتل النساء و الولدان في دار الحرب إلّا أن يقاتلنّ، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك، و لم تخف خللا فلمّا نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان في دار الإسلام أولى، و لو امتنعت أن تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها، فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها و لو امتنع الرجال أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلّت دماؤهم و قتلهم، لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك، و كذلك المقعد من أهل الذمّة و الأعمى و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية».[٣]
[٢/ ٦١٥٩] و روى الشيخ الطوسي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام أنّ النبيّ قال:
«اقتلوا المشركين و استحيوا شيوخهم و صبيانهم».[٤]
[٢/ ٦١٦٠] و روى الشيخ الكليني عن السّكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: ما معنى قول النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «يسعى بذمّتهم أدناهم»؟ قال: «لو أنّ جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتّى ألقى صاحبكم و اناظره فأعطاه أدناهم الأمان، وجب على أفضلهم الوفاء به».
[٢/ ٦١٦١] و عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «إنّ عليّا عليه السّلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل
[١] الكافي ٥: ٣٩- ٤٢/ ٤ و ٥.
[٢] المصدر: ٢٨/ ٢ و ٣ و ٥.
[٣] المصدر: ٢٨- ٢٩/ ٦.
[٤] التهذيب ٦: ١٤٢/ ٢٤١.