التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٥٩ - سورة البقرة(٢) آية ١٩٧
مَعْلُوماتٌ: «شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة»[١].
[٢/ ٥٥١٣] و أخرج وكيع و سعيد بن منصور و ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و البيهقي عن ابن مسعود: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ قال: شوّال، و ذو القعدة، و عشر ليال من ذي الحجّة[٢].
[٢/ ٥٥١٤] و قال مقاتل بن سليمان: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ يقول: من أحرم بالحجّ فليحرم في شوّال أو في ذي القعدة أو في عشر ذي الحجّة. فمن أحرم في سوى هذه الأشهر فقد أخطأ السنّة، و ليجعلها عمرة![٣]
قوله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ [٢/ ٥٥١٥] أخرج ابن المنذر عن ابن عبّاس قال: الفرض الإهلال[٤]. و هكذا أخرج ابن جرير عن مجاهد.
[٢/ ٥٥١٦] و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر و البيهقي عن ابن مسعود قال: الفرض الإحرام[٥].
[٢/ ٥٥١٧] و أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم و غيرهما عن ابن عبّاس- و كبار تلامذته-: أنّ الرفث- هنا- غير الرفث في أيّام الصيام. حيث أريد به هناك: الجماع. أمّا هنا فهي العرابة، أي التعريض بشأن النساء بكلّ كلام يدلّ على الرغبة في الالتذاذ بهنّ بأيّ أنحاء الالتذاذ. و من ثمّ يقبح العلن به عند الآخرين[٦].
[٢/ ٥٥١٨] و أخرج سفيان بن عيينة و عبد الرزّاق و الفريابي و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبي حاتم عن طاوس قال: سألت ابن عبّاس عن قوله: فَلا رَفَثَ قال: الرفث
[١] الدرّ ١: ٥٢٤؛ تاريخ بغداد ٥: ٢٦٨، باب ٢٧٤٩.
[٢] الدرّ ١: ٥٢٥؛ سنن سعيد ٣: ٧٨٣/ ٣٢٨؛ المصنّف ٤: ٣٠٣/ ٨؛ الطبري ٢: ٣٥٢/ ٢٨٤٤؛ ابن أبي حاتم ١: ٣٤٥/ ١٨١٧؛ البيهقي ٤: ٣٤٢؛ القرطبي ٢: ٤٠٥.
[٣] تفسير مقاتل ١: ١٧٣.
[٤] الدرّ ١: ٥٢٥؛ الطبري ٢: ٣٥٧، عن مجاهد.
[٥] الدرّ ١: ٥٢٥؛ البيهقي ٤: ٣٤٢؛ الطبري ٢: ٣٥٨.
[٦] الطبري ٢: ٣٦١؛ ابن أبي حاتم ١: ٣٤٦.