التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٥٨ - سورة البقرة(٢) آية ١٩٧
[٢/ ٥٥٠٧] روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى زرارة عن الإمام أبي جعفر عليه السّلام قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، ليس لأحد أن يحجّ فيما سواهنّ»[١]. و في رواية: «أن يحرم بالحجّ في سواهنّ»[٢].
و كذا رواه أبو جعفر الصدوق[٣]. و الشيخ أبو جعفر الطوسيّ[٤]. و العيّاشيّ[٥] و غيرهم[٦].
[٢/ ٥٥٠٨] و عن زرارة عنه عليه السّلام قال: «الفرض: التلبية، و الإشعار، و التقليد. فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ. و لا يفرض الحجّ إلّا في هذه الشهور: شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة»[٧].
[٢/ ٥٥٠٩] و أيضا عنه قال: «أشهر الحجّ، شوّال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجّة. و أشهر السياحة عشرون من ذي الحجّة و المحرّم و صفر و شهر ربيع الأوّل و عشر من ربيع الآخر!»[٨].
قال المحقّق أبو القاسم الحلّي في كتاب الشرائع: إذا لبّى القارن استحبّ له إشعار ما يسوقه من البدن، و هو أن يشقّ سنامه من الجانب الأيمن، و يلطّخ صفحته بدمه. و التقليد: أن يعلّق في رقبة المسوق نعلا قد صلّى فيه.
قال: و الإشعار و التقليد للبدن. و يختصّ البقر و الغنم بالتقليد[٩].
[٢/ ٥٥١٠] و روى الكليني بالإسناد إلى ابن أذينة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له، و من أحرم دون الميقات فلا إحرام له»[١٠].
[٢/ ٥٥١١] و هكذا أخرج الطبراني في الأوسط و ابن مردويه عن أبي أمامة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في قوله: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ: «شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة»[١١].
[٢/ ٥٥١٢] و أخرج الخطيب عن ابن عبّاس قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في قوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ
[١] الكافي ٤: ٢٨٩/ ١.
[٢] المصدر: ٣٢١- ٣٢٢/ ٢.
[٣] الفقيه ٢: ٤٥٦- ٤٥٧/ ٢٩٥٩.
[٤] التهذيب ٥: ٥١/ ١٥٥- ١.
[٥] العيّاشيّ ١: ١١٣/ ٢٥٣.
[٦] البحار ٩٦: ١٣٣/ ٦، باب ٢٣.
[٧] الكافي ٤: ٢٨٩/ ٢.
[٨] المصدر: ٢٩٠/ ٣.
[٩] شرائع الإسلام ١: ٢٣٩.
[١٠] نور الثقلين ١: ١٩٤؛ الكافي ٤: ٣٢٢/ ٤؛ التهذيب ٥: ٥٢/ ١٥٧- ٣.
[١١] الدرّ ١: ٥٢٤؛ الأوسط ٢: ١٦٣/ ١٥٨٤؛ الصغير ١: ٦٦/ ١٨٠؛ مجمع الزوائد ٣: ٢١٨.