المكاسب
(١)
تتمة كتاب البيع
٧ ص
(٢)
تتمة الكلام في شروط المتعاقدين
٧ ص
(٣)
تتمة مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
٧ ص
(٤)
القول في الإجازة و الرد
٧ ص
(٥)
أما الكلام في الإجازة
٧ ص
(٦)
أما حكمها
٧ ص
(٧)
هل الإجازة كاشفة أم ناقلة
٧ ص
(٨)
الأكثر على الكشف و استدلالهم عليه
٧ ص
(٩)
ما استدل به فخر الدين للأكثر
٧ ص
(١٠)
المناقشات التي يذكر على القول بالكشف
٨ ص
(١١)
معاني الكشف
١٢ ص
(١٢)
أحدها و هو المشهور الكشف الحقيقي
١٢ ص
(١٣)
الثاني الكشف الحقيقي
١٢ ص
(١٤)
الثالث الكشف الحكمي
١٢ ص
(١٥)
مقتضى القواعد و العمومات هو النقل ثم الكشف الحكمي
١٢ ص
(١٦)
ظاهر صحيحة محمد بن قيس هو الكشف بالمعنى الأعم
١٣ ص
(١٧)
ظاهر صحيحة أبي عبيدة هو الكشف الحقيقي
١٣ ص
(١٨)
بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته و النقل
١٣ ص
(١٩)
أما الثمرة على الكشف الحقيقي
١٣ ص
(٢٠)
و أما الثمرة بين الكشف الحقيقي و الحكمي
١٣ ص
(٢١)
ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع
١٤ ص
(٢٢)
منها النماء
١٤ ص
(٢٣)
و منها أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل دون الكشف
١٤ ص
(٢٤)
و منها جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه
١٥ ص
(٢٥)
ثمرات ذكرها كاشف الغطاء و ما يرد عليها
١٨ ص
(٢٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٩ ص
(٢٧)
الأول أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٩ ص
(٢٨)
الثاني أنه يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ الدال عليها على وجه الصراحة العرفية
١٩ ص
(٢٩)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
٢١ ص
(٣٠)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
٢٢ ص
(٣١)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع
٢٢ ص
(٣٢)
السادس الإجازة ليست على الفور
٢٣ ص
(٣٣)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
٢٣ ص
(٣٤)
و أما القول في المجيز
٢٤ ص
(٣٥)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الرشد
٢٤ ص
(٣٦)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
٢٤ ص
(٣٧)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد
٢٥ ص
(٣٨)
الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
٢٥ ص
(٣٩)
الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد
٢٦ ص
(٤٠)
و المهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك و أجاز
٢٦ ص
(٤١)
الأقوى الصحة
٢٦ ص
(٤٢)
ما أورده المحقق التستري على الصحة
٢٦ ص
(٤٣)
الإيراد الأول و جوابه
٢٧ ص
(٤٤)
الإيراد الثاني و جوابه
٢٧ ص
(٤٥)
الإيراد الثالث و جوابه
٢٧ ص
(٤٦)
الإيراد الرابع
٢٨ ص
(٤٧)
الجواب عن الإيراد الرابع
٢٩ ص
(٤٨)
الإيراد الخامس و جوابه
٣٠ ص
(٤٩)
الإيراد السادس و جوابه
٣١ ص
(٥٠)
الإيراد السابع
٣٢ ص
(٥١)
الجواب عن الإيراد السابع
٣٤ ص
(٥٢)
مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة
٣٧ ص
(٥٣)
لو باع لنفسه ثم تملكه و لم يجز
٣٨ ص
(٥٤)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
٣٩ ص
(٥٥)
الأولى أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليا على البيع
٣٩ ص
(٥٦)
الثانية أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا
٤٠ ص
(٥٧)
الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا
٤٠ ص
(٥٨)
الرابعة أن يبيع لنفسه باعتقاده أنه لغيره فانكشف أنه له
٤٤ ص
(٥٩)
و أما القول في المجاز
٤٤ ص
(٦٠)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك
٤٤ ص
(٦١)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
٤٥ ص
(٦٢)
الثالث حكم العقود المترتبة
٤٥ ص
(٦٣)
الإشكال في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب
٤٧ ص
(٦٤)
عدم ورود الإشكال على تقدير الكشف
٤٨ ص
(٦٥)
مسألة في أحكام الرد
٤٩ ص
(٦٦)
ما يتحقق به الرد
٤٩ ص
(٦٧)
هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك
٥٠ ص
(٦٨)
بقي الكلام في التصرفات غير المنافية لملك المشتري
٥٠ ص
(٦٩)
ما يقع في حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي
٥٠ ص
(٧٠)
ما يقع في حال عدم التفات المالك
٥١ ص
(٧١)
حاصل الكلام فيما يتحقق به الرد
٥٢ ص
(٧٢)
مسألة لو لم يجز المالك
٥٢ ص
(٧٣)
و أما حكم المشتري مع الفضولي
٥٣ ص
(٧٤)
الأولى أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا
٥٣ ص
(٧٥)
لو كان عالما بكونه فضوليا و كان الثمن باقيا
٥٣ ص
(٧٦)
حكم ما لو كان الثمن تالفا
٥٣ ص
(٧٧)
المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
٥٧ ص
(٧٨)
لو كان عالما بالفضولية
٥٨ ص
(٧٩)
لو كان جاهلا بالفضولية
٥٨ ص
(٨٠)
توجيه بعض الروايات الساكتة عن رجوع المشتري إلى البائع
٥٨ ص
(٨١)
ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاة
٦٠ ص
(٨٢)
ما يغترمه في مقابل العين
٦٢ ص
(٨٣)
ما يغترمه بإزاء الأجزاء التالفة
٦٣ ص
(٨٤)
ما يغترمه بإزاء الأوصاف التالفة
٦٣ ص
(٨٥)
حكم ما يغترمه المشتري فيما إذا كان البيع فاسدا من غير جهة الفضولية
٦٣ ص
(٨٦)
حكم المالك بالنسبة إلى الأيادي المتعاقبة
٦٣ ص
(٨٧)
حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلى بعض
٦٥ ص
(٨٨)
لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة
٦٦ ص
(٨٩)
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
٦٧ ص
(٩٠)
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
٧٠ ص
(٩١)
مسألة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله
٧٥ ص
(٩٢)
القول في أولياء التصرف
٧٧ ص
(٩٣)
مسألة يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل - بالبيع و الشراء
٧٧ ص
(٩٤)
عدم اعتبار العدالة في ولاية الأب و الجد
٧٧ ص
(٩٥)
و هل يشترط في تصرفه المصلحة - أو يكفي عدم المفسدة أم لا
٧٧ ص
(٩٦)
مشاركة الجد و إن علا للأب في الحكم
٨٠ ص
(٩٧)
و لو فقد الأب و بقي الجد فهل أبوه أو جده يقوم مقامه في المشاركة أو يخص هو بالولاية
٨٠ ص
(٩٨)
مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم
٨٠ ص
(٩٩)
للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة
٨٠ ص
(١٠٠)
أحدها الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي في علمه
٨٠ ص
(١٠١)
الثاني الحكومة
٨٠ ص
(١٠٢)
الثالث ولاية التصرف في الأموال و الأنفس
٨١ ص
(١٠٣)
الولاية تتصور على وجهين
٨١ ص
(١٠٤)
الأول استقلال الولي بالتصرف
٨١ ص
(١٠٥)
الثاني عدم استقلال غيره بالتصرف
٨١ ص
(١٠٦)
ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة ع
٨١ ص
(١٠٧)
الاستدلال بالكتاب
٨١ ص
(١٠٨)
الاستدلال بالروايات
٨١ ص
(١٠٩)
الاستدلال بالإجماع و العقل
٨٢ ص
(١١٠)
و أما بالمعنى الثاني أعني اشتراط تصرف الغير بإذنهم
٨٢ ص
(١١١)
إنما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه
٨٣ ص
(١١٢)
أما الولاية على الوجه الأول أعني استقلاله في التصرف
٨٣ ص
(١١٣)
بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني أعني توقف تصرف الغير على إذنه
٨٥ ص
(١١٤)
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
٨٩ ص
(١١٥)
حدود ولاية المؤمنين
٨٩ ص
(١١٦)
بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة عند فقد الحاكم
٩١ ص
(١١٧)
ظاهر بعض الروايات كفاية الأمانة
٩١ ص
(١١٨)
رأي المؤلف في المسألة
٩٢ ص
(١١٩)
هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين
٩٤ ص
(١٢٠)
مزاحمة فقيه لفقيه آخر
٩٤ ص
(١٢١)
رأي المؤلف في المسألة
٩٤ ص
(١٢٢)
هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم
٩٦ ص
(١٢٣)
ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة
٩٨ ص
(١٢٤)
و هل يجب مراعاة الأصلح أم لا
٩٩ ص
(١٢٥)
مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
١٠٠ ص
(١٢٦)
الاستدلال على عدم الصحة
١٠٠ ص
(١٢٧)
تمليك منافع المسلم من الكافر
١٠٣ ص
(١٢٨)
و أما الارتهان عند الكافر
١٠٤ ص
(١٢٩)
و أما إعارته من كافر
١٠٤ ص
(١٣٠)
المقصود من الكافر
١٠٤ ص
(١٣١)
بيع العبد المؤمن من المخالف
١٠٥ ص
(١٣٢)
ثم إنه قد استثنى من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم مواضع
١٠٥ ص
(١٣٣)
منها ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق
١٠٥ ص
(١٣٤)
و منها ما لو اشترط البائع عتقه
١٠٦ ص
(١٣٥)
حكم تملك الكافر للمسلم قهرا
١٠٦ ص
(١٣٦)
عدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه
١٠٧ ص
(١٣٧)
مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
١٠٩ ص
(١٣٨)
القول في شرائط العوضين
١١٠ ص
(١٣٩)
يشترط في كل منهما كونه متمولا
١١٠ ص
(١٤٠)
و قد احترزوا بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء محللة في الشرع
١١٠ ص
(١٤١)
ثم إنهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين عن بيع ما يشترك فيه الناس
١١٠ ص
(١٤٢)
و احترزوا أيضا به عن الأرض المفتوحة عنوة
١١٠ ص
(١٤٣)
أقسام الأرضين و أحكامها
١١١ ص
(١٤٤)
الأول ما يكون مواتا بالأصالة بأن لم تكن مسبوقة بالعمارة
١١١ ص
(١٤٥)
الثاني ما كانت عامرة بالأصالة
١١٢ ص
(١٤٦)
الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت
١١٣ ص
(١٤٧)
الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة
١١٣ ص
(١٤٨)
مسألة من شروط العوضين كونه طلقا
١١٩ ص
(١٤٩)
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا محققا في الجملة و محكيا
١٢٠ ص
(١٥٠)
و مما ذكرنا ظهر أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة
١٢١ ص
(١٥١)
هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه
١٢٢ ص
(١٥٢)
أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا
١٢٣ ص
(١٥٣)
أحدها عدم الخروج عنه أصلا
١٢٣ ص
(١٥٤)
الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة خاصة دون المؤبد
١٢٤ ص
(١٥٥)
الثالث الخروج عن عموم المنع و الحكم بالجواز في المؤبد في الجملة
١٢٥ ص
(١٥٦)
فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء
١٢٦ ص
(١٥٧)
كلام الشيخ المفيد
١٢٦ ص
(١٥٨)
كلام السيد المرتضى
١٢٦ ص
(١٥٩)
كلام الشيخ الطوسي في المبسوط
١٢٧ ص
(١٦٠)
كلام سلار قدس سره
١٢٧ ص
(١٦١)
كلام ابن زهرة قدس سره
١٢٧ ص
(١٦٢)
كلام ابن حمزة قدس سره
١٢٧ ص
(١٦٣)
كلام الراوندي قدس سره
١٢٨ ص
(١٦٤)
كلمات ابن سعيد في الجامع و النزهة
١٢٨ ص
(١٦٥)
كلام المحقق قدس سره
١٢٨ ص
(١٦٦)
كلام العلامة في التحرير و الإرشاد و التذكرة
١٢٨ ص
(١٦٧)
كلمات الشهيد قدس سره في غاية المراد و الدروس و اللمعة
١٢٩ ص
(١٦٨)
كلام الصيمري قدس سره
١٢٩ ص
(١٦٩)
كلام الفاضل المقداد قدس سره
١٢٩ ص
(١٧٠)
كلام الفاضل القطيفي قدس سره
١٣٠ ص
(١٧١)
كلام المحقق الثاني قدس سره
١٣٠ ص
(١٧٢)
كلام الشهيد الثاني قدس سره
١٣٠ ص
(١٧٣)
فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد و أخرى في المنقطع
١٣١ ص
(١٧٤)
أما الأول أي الوقف المؤبد
١٣١ ص
(١٧٥)
إن الوقف على قسمين
١٣١ ص
(١٧٦)
أحدهما ما يكون ملكا للموقوف عليهم
١٣١ ص
(١٧٧)
و الثاني ما لا يكون ملكا لأحد بل يكون فك ملك نظير التحرير
١٣١ ص
(١٧٨)
محل الكلام في القسم الأول
١٣١ ص
(١٧٩)
كلام كاشف الغطاء في الأوقاف العامة مع اليأس عن الانتفاع بها في الجهة المقصودة
١٣٢ ص
(١٨٠)
المناقشة فيما أفاده كاشف الغطاء
١٣٢ ص
(١٨١)
ما ورد في بيع ثوب الكعبة و هبته
١٣٣ ص
(١٨٢)
الفرق بين ثوب الكعبة و حصير المسجد و بين نفس المسجد
١٣٣ ص
(١٨٣)
الفرق بين ثوب الكعبة و حصير المسجد
١٣٣ ص
(١٨٤)
الجذع المنكسر من جذوع المسجد
١٣٤ ص
(١٨٥)
حكم أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا
١٣٤ ص
(١٨٦)
إتلاف الموقوفات العامة
١٣٥ ص
(١٨٧)
أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
١٣٥ ص
(١٨٨)
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
١٣٥ ص
(١٨٩)
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
١٤١ ص
(١٩٠)
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث تقل منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم
١٤٤ ص
(١٩١)
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه
١٤٥ ص
(١٩٢)
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
١٤٨ ص
(١٩٣)
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة
١٤٨ ص
(١٩٤)
الصورة السابعة أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا
١٥٠ ص
(١٩٥)
الصورة الثامنة أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس
١٥١ ص
(١٩٦)
الصورة التاسعة أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم
١٥١ ص
(١٩٧)
الصورة العاشرة
١٥١ ص
(١٩٨)
و الأقوى الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب - على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا
١٥١ ص
(١٩٩)
الدليل على المنع في غير ما ذكرنا
١٥٣ ص
(٢٠٠)
التمسك بالاستصحاب على المنع
١٥٣ ص
(٢٠١)
الاستدلال بمكاتبة ابن مهزيار على الجواز في غير ما ذكرنا
١٥٣ ص
(٢٠٢)
الاستدلال بالمكاتبة على الجواز فيما لو كان الخراب على وجه نقص المنفعة
١٥٣ ص
(٢٠٣)
و أما تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة
١٥٤ ص
(٢٠٤)
الاستدلال بالمكاتبة على الصورة التاسعة و رده
١٥٥ ص
(٢٠٥)
و أما تقريب الاستدلال على الصورة العاشرة
١٥٥ ص
(٢٠٦)
استناد الفتاوى بجواز بيع الوقف إلى ما فهم من المكاتبة المذكورة
١٥٥ ص
(٢٠٧)
و الأظهر في مدلولها هو إناطة الجواز
١٥٥ ص
(٢٠٨)
الإيراد على المكاتبة بإعراض المشهور عنها
١٥٦ ص
(٢٠٩)
الإيراد على المكاتبة بعدم ظهورها في الوقف المؤبد أو ظهورها في عدم إقباض الموقوف عليهم
١٥٦ ص
(٢١٠)
القدر المتيقن من المكاتبة
١٥٨ ص
(٢١١)
المراد من التلف في المكاتبة
١٥٨ ص
(٢١٢)
هل الثمن للبطن الموجود أو يشتري به ما يكون وقفا
١٥٨ ص
(٢١٣)
و أما الوقف المنقطع
١٥٨ ص
(٢١٤)
هل يجوز بيع الوقف المنقطع أم لا
١٥٩ ص
(٢١٥)
حكم البيع بناء على صيرورته ملكا مستقرا للموقوف عليهم
١٦٠ ص
(٢١٦)
حكم البيع بناء على عوده إلى ملك الواقف
١٦٠ ص
(٢١٧)
حكم البيع بناء على صيرورته في سبيل الله
١٦١ ص
(٢١٨)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها
١٦١ ص
(٢١٩)
و في حكم البيع كل تصرف ناقل للملك غير المستعقب بالعتق أو مستلزم للنقل كالرهن
١٦١ ص
(٢٢٠)
بقي الكلام في معنى أم الولد
١٦٣ ص
(٢٢١)
و أما المواضع القابلة للاستثناء
١٦٦ ص
(٢٢٢)
موارد القسم الأول
١٦٧ ص
(٢٢٣)
فمن موارد القسم الأول ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين
١٦٧ ص
(٢٢٤)
و منها تعلق كفن مولاها بها
١٧٤ ص
(٢٢٥)
و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
١٧٦ ص
(٢٢٦)
و منها ما إذا جنت على مولاها - بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى
١٧٨ ص
(٢٢٧)
و منها ما إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها
١٧٨ ص
(٢٢٨)
و منها ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت
١٧٩ ص
(٢٢٩)
و منها ما إذا خرج مولاها عن الذمة
١٧٩ ص
(٢٣٠)
و منها ما إذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما
١٧٩ ص
(٢٣١)
و أما القسم الثاني و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد
١٧٩ ص
(٢٣٢)
فمن موارده ما إذا أسلمت و هي أمة ذمي
١٧٩ ص
(٢٣٣)
و منها ما إذا عجز مولاها عن نفقتها و لو في كسبها
١٨٠ ص
(٢٣٤)
و منها بيعها على من تنعتق عليه
١٨١ ص
(٢٣٥)
و منها ما إذا مات قريبها و خلف تركة و لم يكن له وارث سواها
١٨١ ص
(٢٣٦)
و أما القسم الثالث - و هو ما يكون الجواز لحق سابق على الاستيلاد
١٨١ ص
(٢٣٧)
فمن مواردها ما إذا كان علوقها بعد الرهن
١٨١ ص
(٢٣٨)
و منها ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى و الحجر عليه
١٨٢ ص
(٢٣٩)
و منها ما إذا كان علوقها بعد جنايتها
١٨٢ ص
(٢٤٠)
و منه ا ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
١٨٢ ص
(٢٤١)
و منها ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها
١٨٣ ص
(٢٤٢)
و منها ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة
١٨٣ ص
(٢٤٣)
و منها ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته فللمولى أن يبيعها
١٨٤ ص
(٢٤٤)
و أما القسم الرابع - فهو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
١٨٤ ص
(٢٤٥)
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
١٨٤ ص
(٢٤٦)
و إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله أو يقع موقوفا على الإجازة
١٨٤ ص
(٢٤٧)
هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة
١٨٨ ص
(٢٤٨)
هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا
١٨٩ ص
(٢٤٩)
فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة
١٨٩ ص
(٢٥٠)
و الفرق بين الإجازة و الفك
١٨٩ ص
(٢٥١)
هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل
١٩٠ ص
(٢٥٢)
ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف
١٩١ ص
(٢٥٣)
لو باع الراهن فهل يجب عليه فك الرهن من مال آخر أم لا يجب
١٩١ ص
(٢٥٤)
مسألة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كله أو بعضه
١٩٢ ص
(٢٥٥)
مسألة إذا جنى العبد خطأ صح بيعه على المشهور
١٩٤ ص
(٢٥٦)
مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
١٩٥ ص
(٢٥٧)
معنى الغرر لغة
١٩٦ ص
(٢٥٨)
استدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة
١٩٨ ص
(٢٥٩)
كلام الشهيد في تفسير الغرر
١٩٨ ص
(٢٦٠)
المناقشة فيما أفاده الشهيد في شرح الإرشاد
١٩٩ ص
(٢٦١)
التمسك بالنبوي المذكور أخص من المدعى
٢٠٠ ص
(٢٦٢)
ثم إنه ربما يستدل على هذا الشرط بوجوه أخر
٢٠٠ ص
(٢٦٣)
منها ما اشتهر عن النبي ص من قوله لا تبع ما ليس عندك
٢٠٠ ص
(٢٦٤)
و منها أن لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين العوضين إلى صاحبه
٢٠٢ ص
(٢٦٥)
و منها أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه
٢٠٢ ص
(٢٦٦)
و منها أن بذل الثمن على غير المقدور سفه
٢٠٢ ص
(٢٦٧)
هل القدرة شرط أو العجز مانع
٢٠٢ ص
(٢٦٨)
استظهار صاحب الجواهر أن العجز مانع و المناقشة فيه
٢٠٢ ص
(٢٦٩)
العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق
٢٠٣ ص
(٢٧٠)
القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم
٢٠٦ ص
(٢٧١)
الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين
٢٠٧ ص
(٢٧٢)
هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل
٢٠٧ ص
(٢٧٣)
مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا
٢٠٨ ص
(٢٧٤)
مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
٢١١ ص
(٢٧٥)
مسألة المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا
٢١٣ ص
(٢٧٦)
مسألة العلم بقدر المثمن ك الثمن
٢١٥ ص
(٢٧٧)
و في خصوص الكيل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة
٢١٥ ص
(٢٧٨)
منها صحيحة الحلبي
٢١٥ ص
(٢٧٩)
الإيراد على الصحيحة و الجواب عنه
٢١٥ ص
(٢٨٠)
رواية سماعة
٢١٦ ص
(٢٨١)
رواية أبان
٢١٦ ص
(٢٨٢)
رواية أبي العطارد
٢١٦ ص
(٢٨٣)
و مرسلة ابن بكير
٢١٦ ص
(٢٨٤)
هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا
٢١٧ ص
(٢٨٥)
وجوب معرفة العدد في المعدود و الدليل عليه
٢١٨ ص
(٢٨٦)
مسألة في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
٢١٩ ص
(٢٨٧)
هل يجوز بيع المكيل وزنا و بالعكس
٢١٩ ص
(٢٨٨)
الكلام في مقامين
٢٢٠ ص
(٢٨٩)
أما الأول التقدير بغير ما تعارف تقديره به من حيث جعله طريقا إلى ما تعارف فيه
٢٢٠ ص
(٢٩٠)
الثاني التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلا
٢٢١ ص
(٢٩١)
بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا أو موزونا
٢٢٢ ص
(٢٩٢)
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور
٢٣٠ ص
(٢٩٣)
هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار
٢٣٠ ص
(٢٩٤)
ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف بالنقيصة
٢٣١ ص
(٢٩٥)
عدم الإشكال في كون هذا الخيار خيار التخلف
٢٣٢ ص
(٢٩٦)
كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار المبيع فهو بحكم إخبار البائع
٢٣٢ ص
(٢٩٧)
مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة
٢٣٢ ص
(٢٩٨)
مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
٢٣٣ ص
(٢٩٩)
الأول أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة مقدرا بذلك العنوان
٢٣٤ ص
(٣٠٠)
الثاني أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه
٢٣٤ ص
(٣٠١)
فرع على المشهور من المنع لو اتفقا على أنهما أرادا غير شائع لم يصح البيع
٢٣٧ ص
(٣٠٢)
الثالث من وجوه بيع البعض من الكل أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق
٢٣٧ ص
(٣٠٣)
الفرق بين الوجه الثاني و الثالث
٢٣٧ ص
(٣٠٤)
مسألة لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة أعني كسر المشاع أو على الوجه الثالث و هو الكلي
٢٣٩ ص
(٣٠٥)
ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور
٢٤٠ ص
(٣٠٦)
أحدها كون التخيير في تعيينه بيد البائع
٢٤٠ ص
(٣٠٧)
و منها أنه لو تلف بعض الجملة و بقي مصداق الطبيعة انحصر حق المشتري فيه
٢٤٠ ص
(٣٠٨)
و منها أنه لو فرضنا أن البائع بعد ما باع صاعا من الجملة باع من شخص آخر صاعا كليا آخر
٢٤١ ص
(٣٠٩)
صور إقباض الكلي
٢٤١ ص
(٣١٠)
لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة
٢٤٢ ص
(٣١١)
أقسام بيع الصبرة
٢٤٥ ص
(٣١٢)
مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها
٢٤٦ ص
(٣١٣)
فرعان
٢٤٨ ص
(٣١٤)
الأول لو اختلفا في التغير فادعاه المشتري
٢٤٨ ص
(٣١٥)
الثاني لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة و وقوع العقد على الوصف المشاهد
٢٥٣ ص
(٣١٦)
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما تختلف قيمته باختلاف ذلك
٢٥٤ ص
(٣١٧)
مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون الاختبار
٢٥٩ ص
(٣١٨)
مسألة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره
٢٦٤ ص
(٣١٩)
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه
٢٦٥ ص
(٣٢٠)
مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة
٢٧٢ ص
(٣٢١)
مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم يعلم إلا 208 بوزن المجموع
٢٧٩ ص
(٣٢٢)
تنبيهات البيع
٢٨٠ ص
(٣٢٣)
مسألة المعروف استحباب التفقه في مسائل التجارات
٢٨٠ ص
(٣٢٤)
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان بالشروط الآتية و اختلفوا في حرمته و كراهته
٢٨٨ ص
(٣٢٥)
مسألة يحرم النجش على المشهور
٢٩١ ص
(٣٢٦)
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم
٢٩١ ص
(٣٢٧)
مسألة احتكار الطعام
٢٩٤ ص
(٣٢٨)
ثم إن كشف الإبهام عن أطراف المسألة إنما يتم ببيان أمور
٢٩٦ ص
(٣٢٩)
الأول في مورد الاحتكار
٢٩٦ ص
(٣٣٠)
الثاني ما هو حد الاحتكار
٢٩٧ ص
(٣٣١)
الثالث عدم حصر الاحتكار في شراء الطعام بل مطلق جمعه و حبسه
٢٩٨ ص
(٣٣٢)
الرابع أقسام حبس الطعام
٢٩٨ ص
(٣٣٣)
الخامس الظاهر عدم الخلاف كما قيل في إجبار المحتكر على البيع
٢٩٩ ص
(٣٣٤)
خاتمة و من أهم آداب التجارة الإجمال في الطلب و الاقتصاد فيه
٢٩٩ ص
(٣٣٥)
الخيارات
٣٠٢ ص
(٣٣٦)
مقدمتان
٣٠٢ ص
(٣٣٧)
الأولى في معنى الخيار لغة و اصطلاحا
٣٠٢ ص
(٣٣٨)
الثانية الأصل في البيع اللزوم
٣٠٣ ص
(٣٣٩)
أقول المستفاد من كلمات جماعة أن الأصل هنا قابل لإرادة معان
٣٠٣ ص
(٣٤٠)
الأول الراجح
٣٠٣ ص
(٣٤١)
الثاني القاعدة المستفادة من العمومات
٣٠٣ ص
(٣٤٢)
الثالث الاستصحاب
٣٠٣ ص
(٣٤٣)
الرابع المعنى اللغوي
٣٠٤ ص
(٣٤٤)
الأدلة على أصالة اللزوم
٣٠٦ ص
(٣٤٥)
فمنها قوله تعالى أوفوا بالعقود
٣٠٦ ص
(٣٤٦)
الاستدلال بآية أحل الله البيع
٣٠٧ ص
(٣٤٧)
الاستدلال بآية تجارة عن تراض
٣٠٧ ص
(٣٤٨)
و منها قوله تعالى و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
٣٠٧ ص
(٣٤٩)
و منها قوله الناس مسلطون على أموالهم
٣٠٧ ص
(٣٥٠)
و منها قوله المؤمنون عند شروطهم
٣٠٨ ص
(٣٥١)
و منها الأخبار المستفيضة في أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا
٣٠٨ ص
(٣٥٢)
مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم
٣٠٨ ص
(٣٥٣)
ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فيه
٣٠٩ ص
(٣٥٤)
إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز
٣٠٩ ص
(٣٥٥)
القول في أقسام الخيار
٣١٠ ص
(٣٥٦)
الأول في خيار المجلس
٣١٠ ص
(٣٥٧)
مسألة لا إشكال في ثبوته للمتبائعين إذا كانا أصيلين و لا في ثبوته للوكيلين في الجملة
٣١٠ ص
(٣٥٨)
أقسام الوكيل
٣١١ ص
(٣٥٩)
أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد
٣١١ ص
(٣٦٠)
أن يكون وكيلا مستقلا في التصرف المالي
٣١٢ ص
(٣٦١)
أن لا يكون مستقلا في التصرف
٣١٣ ص
(٣٦٢)
هل للموكل تفويض حق الخيار إلى الوكيل
٣١٣ ص
(٣٦٣)
عدم ثبوت الخيار للفضولي
٣١٣ ص
(٣٦٤)
مسألة لو كان العاقد واحدا
٣١٤ ص
(٣٦٥)
مسألة قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
٣١٥ ص
(٣٦٦)
منها من ينعتق على أحد المتبايعين
٣١٥ ص
(٣٦٧)
و منها العبد المسلم المشتري من الكافر
٣١٨ ص
(٣٦٨)
و منها شراء العبد نفسه
٣١٩ ص
(٣٦٩)
مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا
٣١٩ ص
(٣٧٠)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٣٢٠ ص
(٣٧١)
القول في مسقطات الخيار
٣٢١ ص
(٣٧٢)
مسألة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٣٢١ ص
(٣٧٣)
ثم إن هذا الشرط يتصور على وجوه -
٣٢٤ ص
(٣٧٤)
أحدها أن يشترط عدم الخيار
٣٢٤ ص
(٣٧٥)
الثاني أن يشترط عدم الفسخ
٣٢٤ ص
(٣٧٦)
الثالث أن يشترط إسقاط الخيار
٣٢٥ ص
(٣٧٧)
بقي الكلام في أن المشهور أن تأثير الشرط إنما هو مع ذكره في متن العقد
٣٢٥ ص
(٣٧٨)
فرع
٣٢٧ ص
(٣٧٩)
مسألة و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
٣٢٧ ص
(٣٨٠)
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر
٣٢٧ ص
(٣٨١)
مسألة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين
٣٢٩ ص
(٣٨٢)
مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه إذا منع من التخاير أيضا
٣٣٠ ص
(٣٨٣)
مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع عن التخاير و بقي الآخر في المجلس
٣٣١ ص
(٣٨٤)
مسألة لو زال الإكراه
٣٣٥ ص
(٣٨٥)
مسألة و من مسقطات هذا الخيار التصرف
٣٣٥ ص
(٣٨٦)
الثاني خيار الحيوان
٣٣٦ ص
(٣٨٧)
عموم هذا الخيار لكل ذي حياة
٣٣٦ ص
(٣٨٨)
هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين أو يعم الكلي أيضا
٣٣٦ ص
(٣٨٩)
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
٣٣٦ ص
(٣٩٠)
مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدة الخيار
٣٣٩ ص
(٣٩١)
مسألة مبدء هذا الخيار من حين العقد
٣٣٩ ص
(٣٩٢)
مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام
٣٤٠ ص
(٣٩٣)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٣٤١ ص
(٣٩٤)
أحدها اشتراط سقوطه في العقد
٣٤١ ص
(٣٩٥)
و الثاني إسقاطه بعد العقد
٣٤١ ص
(٣٩٦)
و الثالث التصرف
٣٤١ ص
(٣٩٧)
المراد من فذلك رضى منه في صحيحة ابن رئاب
٣٤٢ ص
(٣٩٨)
فقوله ع فذلك رضاء منه و لا شرط له يحتمل وجوها
٣٤٣ ص
(٣٩٩)
أحدها أن يكون الجملة جوابا للشرط
٣٤٣ ص
(٤٠٠)
الثاني أن يكون توطئة للجواب
٣٤٣ ص
(٤٠١)
الثالث أن يكون الجملة إخبارا عن الواقع
٣٤٣ ص
(٤٠٢)
الرابع أن يكون إخبارا عن الواقع
٣٤٤ ص
(٤٠٣)
المناقشة في الاحتمالين الأولين
٣٤٤ ص
(٤٠٤)
المناقشة في الاحتمال الرابع
٣٤٤ ص
(٤٠٥)
فتعين إرادة المعنى الثالث
٣٤٥ ص
(٤٠٦)
الاستشهاد بكلمات الفقهاء عليه
٣٤٥ ص
(٤٠٧)
الثالث خيار الشرط
٣٤٨ ص
(٤٠٨)
و المقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد
٣٤٩ ص
(٤٠٩)
مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٣٤٩ ص
(٤١٠)
مسألة لا فرق في بطلان العقد - بين ذكر المدة المجهولة
٣٥٠ ص
(٤١١)
مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٣٥٢ ص
(٤١٢)
مسألة يصح جعل الخيار لأجنبي
٣٥٢ ص
(٤١٣)
مسألة يجوز لهما اشتراط الاستيمار
٣٥٣ ص
(٤١٤)
مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار
٣٥٤ ص
(٤١٥)
و الأصل فيه بعد العمومات المتقدمة في الشرط النصوص المستفيضة
٣٥٤ ص
(٤١٦)
منها موثقة إسحاق بن عمار
٣٥٤ ص
(٤١٧)
و رواية معاوية بن ميسرة
٣٥٥ ص
(٤١٨)
و عن سعيد بن يسار
٣٥٥ ص
(٤١٩)
و عن أبي الجارود
٣٥٥ ص
(٤٢٠)
فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور
٣٥٥ ص
(٤٢١)
الأول أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار - يتصور على وجوه
٣٥٥ ص
(٤٢٢)
أحدها أن يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق أو التوقيت
٣٥٥ ص
(٤٢٣)
الثاني أن يؤخذ قيدا للفسخ
٣٥٥ ص
(٤٢٤)
الثالث أن يكون رد الثمن فسخا فعليا
٣٥٦ ص
(٤٢٥)
الرابع أن يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد
٣٥٦ ص
(٤٢٦)
الخامس أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري
٣٥٦ ص
(٤٢٧)
صحة الأنحاء المذكورة عدا الرابع
٣٥٦ ص
(٤٢٨)
الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا
٣٥٧ ص
(٤٢٩)
الأمر الثالث هل يكفي مجرد رد الثمن في الفسخ
٣٥٨ ص
(٤٣٠)
الأمر الرابع - يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٣٥٨ ص
(٤٣١)
الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري
٣٦١ ص
(٤٣٢)
الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق أو الحاكم أو العدول
٣٦٢ ص
(٤٣٣)
الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن - لم يكن له ذلك إلا برد الجميع
٣٦٤ ص
(٤٣٤)
الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن
٣٦٤ ص
(٤٣٥)
مسألة لا إشكال و لا خلاف - في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع - و جريانه في كل معاوضة لازمة
٣٦٥ ص
(٤٣٦)
و الأصل في ما ذكر عموم المؤمنون عند شروطهم
٣٦٥ ص
(٤٣٧)
فالمهم هنا بيان ما خرج عن هذا العموم
٣٦٦ ص
(٤٣٨)
أما الإيقاعات
٣٦٦ ص
(٤٣٩)
و أما العقود
٣٦٧ ص
(٤٤٠)
فالأول النكاح
٣٦٧ ص
(٤٤١)
و من الثاني الوقف
٣٦٧ ص
(٤٤٢)
و من الثالث أقسام البيع ما عدا الصرف و مطلق الإجارة و المزارعة و المساقاة
٣٦٩ ص
(٤٤٣)
هل يدخل خيار الشرط في القسمة
٣٦٩ ص
(٤٤٤)
الرابع خيار الغبن
٣٧٠ ص
(٤٤٥)
الغبن لغة و اصطلاحا
٣٧٠ ص
(٤٤٦)
و استدل في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
٣٧١ ص
(٤٤٧)
الأولى الاستدلال عليه بآية و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
٣٧١ ص
(٤٤٨)
ما استدل به في التذكرة و المناقشة فيه
٣٧٢ ص
(٤٤٩)
الاستدلال بلا ضرر و ضرار
٣٧٢ ص
(٤٥٠)
ما استدل به على عدم سقوط الخيار مع البذل و المناقشة فيه
٣٧٤ ص
(٤٥١)
و قد يستدل على الخيار ب أخبار واردة في حكم الغبن
٣٧٤ ص
(٤٥٢)
و الإنصاف عدم دلالتها على المدعى
٣٧٥ ص
(٤٥٣)
فالعمدة في المسألة الإجماع
٣٧٥ ص
(٤٥٤)
ثم إن تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل
٣٧٥ ص
(٤٥٥)
مسألة يشترط في هذا الخيار أمران
٣٧٥ ص
(٤٥٦)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٧٥ ص
(٤٥٧)
الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
٣٧٨ ص
(٤٥٨)
بقي هنا شيء و هو أن ظاهر الأصحاب و غيرهم أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية
٣٧٨ ص
(٤٥٩)
تصوير الغبن من الطرفين و الإشكال فيه
٣٧٩ ص
(٤٦٠)
و قد تعرض غير واحد ممن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض
٣٨٠ ص
(٤٦١)
منها ما ذكره المحقق القمي
٣٨٠ ص
(٤٦٢)
المناقشة في ما ذكره المحقق القمي
٣٨٠ ص
(٤٦٣)
و منها ما ذكره بعض المعاصرين من فرض المسألة
٣٨٠ ص
(٤٦٤)
و منها أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعم الشامل لصورة خروج العين المشاهدة سابقا
٣٨١ ص
(٤٦٥)
و منها ما ذكره بعض من أنه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين
٣٨١ ص
(٤٦٦)
و منها ما ذكره في مفتاح الكرامة من فرضه فيما إذا ادعى كل من المتبايعين الغبن
٣٨١ ص
(٤٦٧)
مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٣٨٢ ص
(٤٦٨)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٣٨٤ ص
(٤٦٩)
أحدها إسقاطه بعد العقد
٣٨٤ ص
(٤٧٠)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٣٨٥ ص
(٤٧١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن
٣٨٧ ص
(٤٧٢)
الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن
٣٨٨ ص
(٤٧٣)
ثم إن مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع و المشتري
٣٨٩ ص
(٤٧٤)
الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه
٣٩٠ ص
(٤٧٥)
و في لحوق الإجارة بالبيع قولان
٣٩٠ ص
(٤٧٦)
و في لحوق الامتزاج مطلقا أو في الجملة بالخروج عن الملك وجوه
٣٩٠ ص
(٤٧٧)
و أما تصرف الغابن
٣٩١ ص
(٤٧٨)
جريان الحكم في خروج المبيع عن ملك الغابن بالعقد الجائز
٣٩١ ص
(٤٧٩)
لو اتفق عود الملك إلى الغابن
٣٩٢ ص
(٤٨٠)
تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين
٣٩٢ ص
(٤٨١)
فإن كان بالنقيصة
٣٩٢ ص
(٤٨٢)
و إن كان التغيير بالزيادة
٣٩٣ ص
(٤٨٣)
و لو كان التغير بالامتزاج
٣٩٥ ص
(٤٨٤)
بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
٣٩٦ ص
(٤٨٥)
مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
٣٩٧ ص
(٤٨٦)
مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي
٣٩٩ ص
(٤٨٧)
الاستدلال للفور بآية أوفوا بالعقود
٣٩٩ ص
(٤٨٨)
الاستدلال للتراخي بالاستصحاب
٣٩٩ ص
(٤٨٩)
المناقشة في الوجوه المذكورة
٣٩٩ ص
(٤٩٠)
ما ذكره بعض المعاصرين في المسألة
٤٠٢ ص
(٤٩١)
المناقشة في ما ذكره بعض المعاصرين
٤٠٣ ص
(٤٩٢)
الأقوى الفور و الدليل عليه
٤٠٣ ص
(٤٩٣)
رأي المصنف في المسألة
٤٠٥ ص
(٤٩٤)
معذورية الجاهل بالخيار في ترك المبادرة
٤٠٥ ص
(٤٩٥)
و الأقوى أن الناسي في حكم الجاهل
٤٠٥ ص
(٤٩٦)
الخامس خيار التأخير
٤٠٦ ص
(٤٩٧)
كلام التذكرة في خيار التأخير
٤٠٦ ص
(٤٩٨)
الدليل على هذا الخيار
٤٠٦ ص
(٤٩٩)
الأخبار المستفيضة
٤٠٦ ص
(٥٠٠)
و ظاهر هذه الأخبار بطلان البيع
٤٠٧ ص
(٥٠١)
ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور
٤٠٨ ص
(٥٠٢)
أحدها عدم قبض المبيع
٤٠٨ ص
(٥٠٣)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٤٠٩ ص
(٥٠٤)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٤١٠ ص
(٥٠٥)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٤١٠ ص
(٥٠٦)
ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار
٤١٢ ص
(٥٠٧)
منها عدم الخيار لأحدهما أو لهما
٤١٢ ص
(٥٠٨)
و منها تعدد المتعاقدين
٤١٤ ص
(٥٠٩)
و منها أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية
٤١٤ ص
(٥١٠)
ثم إن مبدء الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد
٤١٥ ص
(٥١١)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٤١٥ ص
(٥١٢)
أحدها إسقاطه بعد الثلاثة
٤١٥ ص
(٥١٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٤١٥ ص
(٥١٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٤١٥ ص
(٥١٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٤١٦ ص
(٥١٦)
مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٤١٧ ص
(٥١٧)
مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة - كان من البائع إجماعا مستفيضا
٤١٧ ص
(٥١٨)
مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه و بين الليل و إلا فلا بيع له
٤١٩ ص
(٥١٩)
السادس خيار الرؤية
٤٢١ ص
(٥٢٠)
مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
٤٢٢ ص
(٥٢١)
مسألة الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فوري
٤٢٨ ص
(٥٢٢)
مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
٤٢٨ ص
(٥٢٣)
مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٤٣٢ ص
(٥٢٤)
مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة
٤٣٢ ص
(٥٢٥)
مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف
٤٣٣ ص
(٥٢٦)
مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٤٣٤ ص
(٥٢٧)
السابع خيار العيب
٤٣٤ ص
(٥٢٨)
مسألة ظهور العيب في المبيع - يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش
٤٣٦ ص
(٥٢٩)
القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما
٤٣٨ ص
(٥٣٠)
مسألة يسقط الرد خاصة بأمور
٤٣٨ ص
(٥٣١)
أحدها التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار 254 الأرش
٤٣٨ ص
(٥٣٢)
الثاني التصرف في المعيب
٤٣٨ ص
(٥٣٣)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٤٤٤ ص
(٥٣٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٤٥١ ص
(٥٣٥)
تنبيه هل تبعض الصفقة مانع من الرد
٤٥٥ ص
(٥٣٦)
التعدد في العوض
٤٥٥ ص
(٥٣٧)
و أما الثاني و هو تعدد المشتري
٤٥٧ ص
(٥٣٨)
و أما الثالث و هو تعدد البائع
٤٥٩ ص
(٥٣٩)
مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين
٤٦٠ ص
(٥٤٠)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما فلا أرش حذرا من الربا
٤٦٠ ص
(٥٤١)
الثاني ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة
٤٦١ ص
(٥٤٢)
مسألة يسقط الرد و الأرش معا بأمور
٤٦١ ص
(٥٤٣)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٤٦١ ص
(٥٤٤)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٤٦٢ ص
(٥٤٥)
ثم إن البراءة في هذا المقام يحتمل إضافتها إلى أمور
٤٦٣ ص
(٥٤٦)
الأول عهدة العيوب
٤٦٣ ص
(٥٤٧)
الثاني ضمان العيب
٤٦٣ ص
(٥٤٨)
الثالث حكم العيب
٤٦٣ ص
(٥٤٩)
ثم إن تبرأ البائع عن المعيوب مطلقا أو عن عيب خاص إنما يسقط تأثيره من حيث الخيار
٤٦٤ ص
(٥٥٠)
ثم إن هنا أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٤٦٤ ص
(٥٥١)
منها زوال العيب قبل العلم به
٤٦٤ ص
(٥٥٢)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٤٦٥ ص
(٥٥٣)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٤٦٥ ص
(٥٥٤)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٤٦٦ ص
(٥٥٥)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٤٦٧ ص
(٥٥٦)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
٤٦٩ ص
(٥٥٧)
مسألة هل يجب الإعلام بالعيب
٤٧٠ ص
(٥٥٨)
مسائل في اختلاف المتبايعين
٤٧٢ ص
(٥٥٩)
أما الأول الاختلاف في موجب الخيار
٤٧٢ ص
(٥٦٠)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحوه
٤٧٢ ص
(٥٦١)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال لفقد أهل الخبرة
٤٧٢ ص
(٥٦٢)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو تأخره عن ذلك
٤٧٣ ص
(٥٦٣)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد
٤٧٤ ص
(٥٦٤)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٤٧٦ ص
(٥٦٥)
و أما الثاني و هو الاختلاف في المسقط
٤٧٧ ص
(٥٦٦)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٤٧٧ ص
(٥٦٧)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٤٧٧ ص
(٥٦٨)
الثالثة لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه
٤٧٨ ص
(٥٦٩)
الرابعة لو اختلف في البراءة قدم منكرها
٤٧٩ ص
(٥٧٠)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم أو إسقاط الخيار أو تصرفه فيه أو حدوث عيب عنده حلف المشتري
٤٨٠ ص
(٥٧١)
و أما الثالث الاختلاف في الفسخ
٤٨٠ ص
(٥٧٢)
الأولى لو اختلفا في الفسخ فإن كان الخيار باقيا فله إنشاؤه
٤٨٠ ص
(٥٧٣)
الثانية لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت
٤٨١ ص
(٥٧٤)
الثالثة لو ادعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريته
٤٨١ ص
(٥٧٥)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٤٨٢ ص
(٥٧٦)
الكلام في بعض أفراد العيب
٤٨٨ ص
(٥٧٧)
مسألة لا إشكال و لا خلاف في كون المرض عيبا
٤٨٨ ص
(٥٧٨)
مسألة الحبل عيب في الإماء
٤٨٨ ص
(٥٧٩)
مسألة الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٤٩١ ص
(٥٨٠)
مسألة هل عدم الختان عيب في العبد
٤٩٣ ص
(٥٨١)
مسألة عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٤٩٤ ص
(٥٨٢)
مسألة الإباق عيب بلا إشكال و لا خلاف
٤٩٤ ص
(٥٨٣)
مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٤٩٤ ص
(٥٨٤)
مسألة قد عرفت أن مطلق المرض عيب خصوصا الجنون و البرص و الجذام و القرن
٤٩٦ ص
(٥٨٥)
خاتمة في عيوب متفرقة
٤٩٩ ص
(٥٨٦)
القول في الأرش
٥٠١ ص
(٥٨٧)
الأرش لغة و اصطلاحا
٥٠١ ص
(٥٨٨)
كلام الشهيد في معنى الأرش
٥٠١ ص
(٥٨٩)
ثم إن ضمان النقص تابع في الكيفية لضمان المنقوص
٥٠٢ ص
(٥٩٠)
هل الضمان بعين بعض الثمن أو بمقداره
٥٠٤ ص
(٥٩١)
هل يعقل استغراق الأرش للثمن
٥٠٥ ص
(٥٩٢)
مسألة يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب - ليعرف التفاوت بينهما
٥٠٨ ص
(٥٩٣)
مسألة لو تعارض المقومون
٥٠٩ ص
(٥٩٤)
الأقوى وجوب الجمع بين البينات مهما أمكن
٥٠٩ ص
(٥٩٥)
صور اختلاف المقومين
٥١٢ ص
(٥٩٦)
الاختلاف في الصحيح فقط
٥١٢ ص
(٥٩٧)
الاختلاف في المعيب فقط
٥١٣ ص
(٥٩٨)
الاختلاف في الصحيح و المعيب معا
٥١٣ ص
(٥٩٩)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب على صحيحها و فاسدها
٥١٧ ص
(٦٠٠)
الشرط يطلق في العرف على معنيين
٥١٧ ص
(٦٠١)
أحدهما المعنى الحدثي
٥١٧ ص
(٦٠٢)
الثاني ما يلزم من عدمه العدم
٥١٨ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص

المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥ - الجواب عن الإيراد السابع

النهي عن مواجبة البيع في الخبر المتقدم إرادة اللزوم من الطرفين. [١٤٠] و الحاصل أن دلالة الروايات عموما و خصوصا- على النهي عن البيع قبل الملك مما لا مساغ لإنكاره و دلالة النهي على الفساد أيضا مما لم يقع فيه المناقشة في هذه المسألة إلا أنا نقول إن المراد بفساد البيع هو عدم ترتب ما يقصد منه عرفا من الآثار في مقابل الصحة التي هي إمضاء الشارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع مثلا لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشي‌ء قبل تملكه على الوجه الذي يقصده أهل المعاملة كان يترتب عليه بعد البيع النقل و الانتقال و جواز تصرف البائع في الثمن و جواز مطالبة المشتري البائع بتحصيل المبيع من مالكه و تسليمه و عدم جواز امتناع البائع بعد تحصيله عن تسليمه ففساد البيع بمعنى عدم ترتب جميع ذلك عليه و هو لا ينافي قابلية العقد للحوق الإجازة من مالكه حين العقد أو ممن يملكه بعد العقد و لا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد وقوع المنهي عنه لغوا غير مؤثر أصلا كما يستفاد من وجه دلالة النهي على الفساد فإن حاصله دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطب و بيان أن مقصوده من الفعل المنهي عنه و هو الملك و السلطنة من الطرفين لا يترتب عليه فهو غير مؤثر في مقصود المتبايعين لا أنه لغو من جميع الجهات فافهم اللهم إلا أن يقال إن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشائه مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة كالقبض في الهبة و نحوها و الإجازة في الفضولي لا يقتضي النهي عنها بقول مطلق إذ معنى صحة المعاملة شرعا أن يترتب عليها شرعا المدلول المقصود من إنشائه و لو مع شرط لاحق و عدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط لا يوجب النهي عنه إلا مقيدا بتجرده عن لحوق ذلك الشرط فقصدهم ترتب الملك المنجز على البيع قبل التملك بحيث يسلمون‌