المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣ - السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري. و مرجع إجازة الإقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع فيترتب عليه جميع الآثار المترتبة على قبض المبيع لكن ما ذكرنا إنما يصح في قبض الثمن المعين و أما قبض الكلي و تشخيصه فوقوعه من الفضولي على وجه تصححه الإجازة يحتاج إلى دليل معمم لحكم عقد الفضولي لمثل القبض و الإقباض و إتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن صعوبة و عن المختلف أنه حكي عن الشيخ أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب المشتري بالثمن ثم ضعفه بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض و على أي حال فلو كانت إجازة العقد دون القبض لغوا كما في الصرف و السلم بعد قبض الفضولي و التفرق كانت إجازة العقد إجازة لقبض صونا للإجازة عن اللغوية و لو قال أجزت العقد دون القبض ففي بطلان العقد أو بطلان رد القبض وجهان.
السادس الإجازة ليست على الفور
للعمومات و لصحيحة محمد بن قيس و أكثر المؤيدات المذكورة بعدها و لو لم يجز المالك و لم يرد حتى لزم تضرر الأصيل ب عدم تصرفه فيما انتقل عنه و إليه على القول بالكشف- فالأقوى تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين-.
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
وجهان الأقوى التفصيل فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها فالأقوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما و ضرر التبعض على المشتري يجبر بالخيار و لو أوقع العقد على شرط فأجاز المالك مجردا عن الشرط فالأقوى عدم الجواز بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط و إن كان قابلا للتبعيض من حيث الجزء و لذا لا يؤثر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط و لو انعكس الأمر بأن عقد الفضولي مجردا عن الشرط