المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٤ - و إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله أو يقع موقوفا على الإجازة
سببه و يحتمل انحلال النذر لصيرورة التصدق مرجوحا بالاستيلاد مع الرجوع إلى القيمة أو بدونه و تمام الكلام يحتاج إلى بسط تمام لا يسعه الوقت.
و منها ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته فللمولى أن يبيعها
على ما حكاه في الروضة عن بعض الأصحاب بناء على أن مستولدته أم ولد بالفعل غير معلق على عتقه فلا يجوز له بيع ولدها.
و [أما] القسم الرابع- فهو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
لعدم توريث الولد من أبيه لأحد موانع الإرث أو لعدم ثبوت النسب من طرف الأم أو الأب واقعا لفجور أو ظاهرا باعتراف ثم إنا لم نذكر في كل مورد من موارد الاستثناء إلا قليلا من كثير ما يحتمله من الكلام فيطلب تفصيل كل واحد من مقامه
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
فإن الظاهر بل المقطوع به الاتفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون.
و حكي عن الخلاف إجماع الفرقة و أخبارهم على ذلك و قد حكي الإجماع عن غيره أيضا. و عن المختلف في باب تزويج الأمة المرهونة أنه أرسل عن النبي ص: إن الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن.
و إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله أو يقع موقوفا على الإجازة
أو سقوط حقه بإسقاطه أو بالفك. فظاهر عبائر جماعة من القدماء و غيرهم الأول إلا أن صريح الشيخ في النهاية و ابن حمزة في الوسيلة و جمهور المتأخرين عدا شاذ منهم هو كونه موقوفا و هو الأقوى للعمومات السليمة عن المخصص لأن معقد الإجماع و الأخبار الظاهرة في المنع عن التصرف هو الاستقلال كما يشهد به عطف المرتهن على