كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤١ - كلام الشيخ الأعظم في المقام
كما في الصلاة في الدار المغصوبة.
و على القول بالامتناع فالعبادة فاسدة؛ بناء على ترجيح جانب النهي. و التفصيل يطلب من محلّه [١].
خمينى،روح الله( رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران)، كتاب الطهارة(امام خمينى )، ١جلد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره) - تهران، چاپ: اول، ١٣٨٠ ه.ش.
حكم العمل المخالف للتقيّة
لو خالف التقيّة في محلّ وجوبها، فهل يوجب ذلك بطلان العمل الذي ترك فيه التقيّة مطلقاً، أو لا يوجب ذلك مطلقاً، أو يفصّل بين ما إذا كان تركها بإيجاد فعل مخالف لها، و بين ما إذا كان تركها بترك فعل موافق لها؟ وجوه.
كلام الشيخ الأعظم في المقام
ظاهر الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في «رسالة التقيّة» هو الوجه الأخير، و قال في تحقيقه ما ملخّصه:
إنّ نفس ترك التقيّة- في جزء العمل، أو في شرطه، أو في مانعه لا يوجب بنفسه إلّا مجرّد استحقاق العقوبة، فإن لزم من ذلك ما يوجب بطلان العمل بمقتضى القواعد بطل، و إلّا فلا.
فمن مواضع البطلان السجودُ على التُّربة الحسينيّة مع اقتضاء التقيّة تركه، فإنّ السجود يقع منهيّاً عنه فيفسد، فتفسد الصلاة.
و من مواضع عدم البطلان ترك التكفير في الصلاة، فإنّه و إن حرم لا يوجب البطلان؛ لأنّ وجوبه من جهة التقيّة، لا يوجب كونه معتبراً في الصلاة لتبطل بتركه.
و توهّم: أنّ الشارع أمر بالعمل على وجه التقيّة.
[١] مناهج الوصول ٢: ١٢٣، تهذيب الأُصول ١: ٣٨٧ ٣٨٨.