كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٨ - في جواز المسح على النعلين
فإنّ ظاهرها وجوب مسح ذلك المقدار من نفس القدم، فيصير قرينة على أنّ المراد بالمسح على النعلين- في الخبرين المتقدّمين ليس المسح على الشراك، بل المراد المسح في حال كونه من النعلين.
و يمكن أن يقال باتّحاد الرواية الاولى مع هذه الرواية، الخالية عن المسح على النعلين، و كون إحداهما منقولة بالمعنى، و حينئذٍ فينحصر ما يدلّ على ذلك بالرواية الثانية، و هي غير نقيّة السند [١]، فالظاهر عدم وجوب المسح على ظاهر الشراك، و كون معقده خارجاً عن المسافة.
نعم لو فُسّر الكعب بالمفصل، أو قيل بدخوله في المسافة، لكان للإشكال مجال، و لكنّه خلاف التحقيق، كما عرفت [٢].
[١] رواها الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان بن زرارة. و الرواية غير نقية السند بمعلّى بن محمّد الذي قال النجاشي فيه: إنّه مضطرب الحديث و المذهب و كتبه قريبة.
راجع رجال النجاشي: ٤١٨/ ١١١٧، رجال العلّامة الحلّي: ٢٥٩/ ٢، الوجيزة، المجلسي: ٣٢٤، تنقيح المقال ٣: ٢٣٣/ ١٢٠٢.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥١٥، ٥١٧.