كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٤ - تقدير الكرّ بحسب المساحة
ظاهره اعتماد الإمام (عليه السّلام) على الإطلاق مع كون مراده واقعاً هو الرطل العراقي، و ليس ذلك إلّا لشيوعه في المدينة، كشيوع الرطل المدني بل أولى، كما لا يخفى.
و حينئذٍ لا يبقى ريب في أنّ المراد بالرطل الوارد في المرسلة هو الرطل العراقي، و بالرطل الوارد في الصحيحة هو المكّي، فالكُرّ ألف و مائتا رطل بالعراقي، و ستّمائة رطل بالمكّي، و تسعمائة رطل بالمدني، هذا كلّه في التقدير بالوزن.
تقدير الكرّ بحسب المساحة
و أمّا تقديره بالأشبار فالمسألة خلافيّة، و مقتضى النصوص متفاوت جدّاً، بل كلّ نصّ يدلّ على غير ما هو مدلول الآخر- كما سيجيء نقلها فالمشهور [١] بينهم- بل ربّما يُحكى دعوى الإجماع عليه [٢] أنّ الكُرّ هو ما كان كلّ واحد من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصفاً، فيكون مجموع المساحة اثنين و أربعين شبراً و سبعة أثمان شبر.
و قيل: هو ما كان كلّ واحد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار، فيكون مجموع التكسير سبعة و عشرين شبراً [٣]. و رُبّما يُنسب هذا القول إلى القمّيين [٤].
و قيل: ما بلغ تكسيره إلى مائة شبر، و هو المنقول عن ابن الجنيد [٥].
[١] انظر مفتاح الكرامة ١: ٧١/ السطر ٦، جواهر الكلام ١: ١٧٢ ١٧٣.
[٢] غنية النزوع ١: ٤٦، انظر مفتاح الكرامة ١: ٧١/ السطر ٩، جواهر الكلام ١: ١٧٣.
[٣] المقنع: ٣١، مختلف الشيعة ١: ٢١، الروضة البهيّة ١: ٢٥٧، مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٥٩ ٢٦٠.
[٤] مدارك الأحكام ١: ٤٩، الحبل المتين: ١٠٨، الحدائق الناضرة ١: ٢٦١.
[٥] مختلف الشيعة ١: ٢١، مدارك الأحكام ١: ٥٢.