كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٩ - الثاني من أحكام الخلوة الاستنجاء
الثاني من أحكام الخلوة: الاستنجاء
قال المحقّق في «الشرائع» «و يجب غسل موضع البول بالماء، و لا يجزي غيره مع القدرة» [١].
أقول: يدلّ على لزوم غسل البول بالماء الأخبار الكثيرة التي بعضها صريح في ذلك:
منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال
لا صلاة إلّا بطهور، و يُجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله [٢].
و منها: رواية بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، أنّه قال
يُجزي من الغائط المسح بالأحجار، و لا يجزي من البول إلّا الماء [٣].
و منها: رواية يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الوضوء الذي افترضه اللَّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال
يغسل ذكره، و يذهب الغائط، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين [٤].
و منها: صحيحة عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل
[١] شرائع الإسلام ١: ١٠.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٤٩/ ١٤٤، و: ٢٠٩/ ٦٠٥، الاستبصار ١: ٥٥/ ١٦٠، وسائل الشيعة ١: ٣١٥، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩، الحديث ١.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٥٠/ ١٤٧، الإستبصار ١: ٥٧/ ١٦٦، وسائل الشيعة ١: ٣١٦، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩، الحديث ٦.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٤٧/ ١٣٤، وسائل الشيعة ١: ٣١٦، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩، الحديث ٥.