كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٦ - في إلقاء المرأة خمارها في وضوء الصلاة
في إلقاء المرأة خمارها في وضوء الصلاة
ثمّ إنّه حكي [١] عن ظاهر الصدوقين [٢] و الشيخين (قدّس سرّهم) [٣] وجوب إلقاء الخمار عن المرأة في وضوء صلاة الصبح و المغرب.
و صرّح بعض باستحبابه لها فيهما [٤]، أو في خصوص صلاة الغداة خاصّة [٥].
و عن آخر استحبابه لها في جميع الصلوات [٦].
و مدرك المسألة ما رواه الصدوق في «الخصال»، عن جابر الجُعفي، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال
المرأة لا تمسح كما تمسح الرجال، بل عليها أن تُلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة و المغرب، و تمسح عليه، و في سائر الصلاة تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها [٧]
، و الرواية المتقدّمة الدالّة على وجوب وضع الخمار و مسح الرأس في صلاة الصبح، و الاكتفاء بالمسح على الناصية في سائر الصلوات [٨].
[١] الحدائق الناضرة ٢: ٢٧٣، جواهر الكلام ٢: ١٧٤، مصباح الفقيه، الطهارة ٢: ٣٥٦ ٣٥٧.
[٢] الفقيه ١: ٣٠/ ٩٩، المقنع: ١٥.
[٣] المقنعة: ٤٥، المبسوط ١: ٢٢.
[٤] ذكرى الشيعة ٢: ١٤١، مصباح الفقيه، الطهارة ٢: ٣٥٦.
[٥] مشارق الشموس: ١١٥/ السطر ٢، انظر الحدائق الناضرة ٢: ٢٧٣، مصباح الفقيه، الطهارة ٢: ٣٥٦.
[٦] المعتبر ١: ١٤٦، منتهى المطلب ١: ٦١/ السطر ٢٠، انظر جواهر الكلام ٢: ١٧٤، مصباح الفقيه، الطهارة ٢: ٣٥٦.
[٧] الخصال: ٥٨٥/ ١٢.
[٨] تقدّم في الصفحة ٤٥٢ ٤٥٣.