كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٣ - في حقيقة الاستقبال و الاستدبار
و منها: رواية حسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه (عليهم السّلام)
أنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال في حديث المناهي: إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة [١].
و منها: مرسلة الصدوق، قال
و نهى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن استقبال القبلة ببول أو غائط [٢].
و منها: رواية عيسى بن عبد اللَّه الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السّلام)، قال: قال النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها، و لكن شرِّقوا أو غرِّبوا [٣].
و منها: مرفوعة عبد الحميد بن أبي العلاء و غيره، قال: سئل الحسن بن علي (عليهما السّلام): ما حدّ الغائط؟ قال
لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها، و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها [٤].
و بالجملة: فلا ينبغي الإشكال في الحكم على نحو الإجمال.
في حقيقة الاستقبال و الاستدبار
و إنّما الكلام في أنّ المحرّم، هل هو الاستقبال أو الاستدبار بالبدن في حال البول أو الغائط، أو أنّ المحرّم هو الاستقبال و الاستدبار بنفس البول و الغائط؟
[١] الفقيه ٤: ٣/ ٣، وسائل الشيعة ١: ٣٠٢، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٢، الحديث ٣.
[٢] الفقيه ١: ١٨٠/ ١١، وسائل الشيعة ١: ٣٠٢، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٢، الحديث ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٢٥/ ٦٤، الإستبصار ١: ٤٧/ ١٣٠، وسائل الشيعة ١: ٣٠٢، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٢، الحديث ٥.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٢٦/ ٦٥، و: ٣٣/ ٨٨، الاستبصار ١: ٤٧/ ١٣١، وسائل الشيعة ١: ٣٠٢، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٢، الحديث ٦.