كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٣ - حول نجاسة ماء البئر و عدمها
ماء البئر
حول نجاسة ماء البئر و عدمها
المعروف عند قدماء الأصحاب- رضوان اللَّه تعالى عليهم هو نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة [١] و إن لم يتغيّر، كما أنّ المعروف المشهور عند المتأخّرين- بل المجمع عليه بينهم هو القول بالطهارة و عدم التنجّس بالملاقاة مع النجس [٢]، و عمدة أدلّتهم الأخبار الكثيرة الدالّة- بالصراحة أو الظهور على عدم النجاسة، و حيث أنّها كثيرة، و دلالة أكثرها صريحة، و من خلل الحديث أكثرها خالية، فلا حاجة إلى نقلها.
إنّما المهمّ بيان الروايات التي استُدلّ بها على النجاسة؛ ليظهر حالها من حيث الدلالة على مطلوبهم أوّلًا، و من حيث صلاحيّتها للمعارضة على تقدير تماميّة دلالتها ثانياً، فنقول
[١] المقنعة: ٦٤، الانتصار: ١١، المبسوط ١: ١١، غنية النزوع ١: ٤٧، السرائر ١: ٦٩، انظر مفتاح الكرامة ١: ٧٨/ السطر ١٢.
[٢] نهاية الإحكام ١: ٢٣٥، إيضاح الفوائد ١: ١٧، مدارك الأحكام ١: ٥٥، الحدائق الناضرة ١: ٣٥١، مستند الشيعة ١: ٦٧ ٦٨، جواهر الكلام ١: ١٩٣، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١: ٢٠٤ ٢٠٦.