كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧١ - فرع في نيّة الوضوء الارتماسي
فرع: في نيّة الوضوء الارتماسي
لو ارتمس في الماء الجاري فنوى الوضوء؛ بأن نوى غسل الوجه أوّلًا، ثمّ نوى غسل اليمنى ثمّ اليسرى، ثمّ مسح رأسه و رجليه، يصحّ وضوؤه؛ لأنّ صيرورة كل واحد من الغسلات غسلًا وضوئيّاً يتوقّف على النيّة، و المفروض أنّه نوى أوّلًا غسل الوجه ثم سائر الأعضاء على الترتيب المعتبر في الوضوء، و لا يلزم أن يكون جرى الماء على غير نسق واحد، و كان لجرياناته المتعاقبة امتياز عرفيّ- كما في «المصباح» [١] فإنّه يكفي في حصول التغاير مجرّد نيّة الوضوء به، و لا يلزم أن يكون هنا غسلات متعدّدة ممتازة، فإنّ الغسل الواحد الممتدّ، يمكن أن يقع بعض أجزائه غسلًا للوضوء بسبب النيّة، كالخطّ الواحد كذلك. هذا في الماء الجاري.
و أمّا الواقف فكذلك- أيضاً بشرط حصول تحريك كلّ عضو عند إرادة غسله؛ بحيث يجري الماء من الأعلى إلى الأسفل؛ لصدق تحقّق الغسل كذلك عليه.
[١] مصباح الفقيه، الطهارة ٣: ١٣.