كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٣ - حول دلالة الآية على وجوب المسح
الفرض الخامس: مسح الرجلين
و هذه هي المسألة المعروفة التي وقع الاختلاف فيها بين المسلمين: فالإماميّة كافّة قائلون بوجوب مسح الرّجْلين كالرأس [١]، و ذهب جمهور المخالفين إلى وجوب غسلهما كالوجه و اليدين [٢].
حول دلالة الآية على وجوب المسح
و يدلّ على صحّة مذهبنا قوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ الآية [٣]:
أمّا لو كان «أَرْجُلِكُمْ» مجروراً معطوفاً على رؤوسكم المجرور بالباء فواضح؛ لأنّ احتمال كونه معطوفاً على وجوهكم و كون الجرّ بسبب المجاورة، مدفوع بالوجوه التي ذكرها السيّد في «الانتصار»
[١] الانتصار: ٢٠ ٢١، المعتبر ١: ١٤٨، تذكرة الفقهاء ١: ١٦٨، مدارك الأحكام ١: ٢١٥، جواهر الكلام ٢: ٢٠٦.
[٢] انظر تذكرة الفقهاء ١: ١٦٩ ١٧٠، أحكام القرآن ٢: ٣٤٥، المبسوط، السرخسي ١: ٨، بداية المجتهد ١: ١٥ ١٦، التفسير الكبير ١١ ١٢: ١٦١ ١٦٢، المجموع ١: ٤١٧.
[٣] المائدة (٥): ٦.