كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٨ - المطلب الثالث في تعيين المأمور به
إرادة أُخرى بفعل الأجزاء و المقدّمات.
و ممّا ذكرنا ظهر: أنّه لا فرق بين الجزء الأوّل و الأخير من حيث تعلّق الإرادة، غاية الأمر أنّه قد يغفل عن المراد و عن تعلّق الإرادة؛ بحيث ربما يتخيّل صدوره بلا إرادة، و لكنّه في الواقع ليس كذلك.
و كيف كان، فالمراد بالنيّة- المعتبرة في العبادات- هي الإرادة المعتبرة في جميع الأفعال الاختياريّة، فما وقع في كلماتهم في هذا المقام- ممّا يوهم خلاف ما ذكرنا أو ظاهر فيه، لا ينبغي أن يُعتنى به أصلًا.
كما أنّ توصيف الإرادة بالتفصيليّة و الإجماليّة [١] أيضاً كذلك، فإنّ الإرادة ليست على قسمين، غاية الأمر أنّه قد يغفل عنها و عن المراد، و الظاهر أنّه المراد بالإرادة الإجمالية، فتأمّل.
المطلب الثالث: في تعيين المأمور به
و قبل الشروع في المقصود لا بدّ من تقديم مقدّمة:
و هي أنّه لا إشكال في أنّ الحاكم بالاستقلال- في باب الإطاعة و العصيان هو العقل.
و قد يقال- كما عن بعض الأعلام و المحقّقين بأنّه يمكن أن يتصرّف الشارع في مقام الإطاعة؛ نظراً إلى أنّ حكم العقل إنّما هو بلحاظ أمر الشارع، فكيف لا يكون للشارع مدخل فيه؟! و استشهد لذلك بحكم الشارع ببطلان العبادة في بعض مراتب الرياء، مع أنّ العقل لا يحكم فيه بالبطلان، و بحكمه بالصحّة في موارد قاعدتي الفراغ و التجاوز، مع أنّ مقتضى حكم العقل البطلان و وجوب
[١] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢: ١٩، انظر مصباح الفقيه، الطهارة ٢: ١٤١.