كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢١ - غسل مخرج الغائط
غسل مخرج الغائط
لا إشكال في عدم لزوم غسل الباطن، كما يدلّ عليه بعض الروايات [١]، و إنّما الواجب غسل الظاهر فقط. كما أنّه لا إشكال في عدم لزوم الغسل في الاستنجاء من الغائط، بل يكفي المسح بالأحجار و بغيرها، كما سيأتي [٢].
إنّما الإشكال في المراد من كلمات الأعلام؛ حيث صرّحوا: بأنّه يجب في الاستنجاء بالماء إزالة العين و الأثر [٣]، و لا يجب في الاستنجاء بغير الماء إلّا إزالة العين فقط [٤].
و وجه الإشكال أوّلًا: في المراد من الأثر الذي تجب إزالته في الغسل، و لا تجب في المسح.
و ثانياً: في الفرق بين المقامين؛ حيث يعتبر في الأوّل إزالة الأثر أيضاً، دون الثاني.
فنقول: قد يقال- كما قيل بأنّ المراد بالأثر هو اللون [٥]، و ربما يناقش فيه: بأنّه من الأعراض، و لا يصدق عليه اسم العَذَرة حتّى يجب غسلها [٦] أيضاً،
[١] راجع وسائل الشيعة ١: ٣٤٧، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٢٩، الحديث ١ و ٢.
[٢] يأتي في الصفحة ٣٢٨.
[٣] المقنعة: ٤٠، شرائع الإسلام ١: ١٠، مفتاح الكرامة ١: ٤٣، جواهر الكلام ٢: ٢٣ ٢٤، مصباح الفقيه، الطهارة ٢: ٧٧.
[٤] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٤٧، تحرير الأحكام ١: ٧/ السطر ٣١، التنقيح الرائع ١: ٧٢، مستند الشيعة ١: ٣٧٤ ٣٧٥، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١: ٤٥٣.
[٥] التنقيح الرائع ١: ٧٢.
[٦] مصباح الفقيه، الطهارة ٢: ٧٧.