كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩١ - الحكم الثاني حرمة استقبال القبلة و استدبارها
الحكم الثاني: حرمة استقبال القبلة و استدبارها
كما هو المشهور بين أصحابنا الإماميّة [١] رضوان اللَّه عليهم من دون فرق بين الصحاري و الأبنية.
و حكي عن ظاهر سلّار التفصيل بين الصحاري و الأبنية؛ بحرمة الاولى و كراهة الثانية [٢].
و عن المفيد إباحتها [٣]، مثل ما يقوله الشافعي [٤].
و عن ابن الجُنيد استحباب ترك الاستقبال في الصحراء، و لم يتعرّض لحكم الاستدبار فيها، و لا لحكم البنيان أصلًا [٥].
و عن بعض العامّة التفصيل بين الاستقبال و الاستدبار [٦].
و عن بعضهم الجواز فيهما؛ أي في الصحاري و الأبنية جميعاً [٧].
و كيف كان، فالعمدة في إثبات الحكم في المقام هي الشهرة العظيمة المحقّقة؛ لأنّ الأخبار الواردة في هذا الباب غير قابلة للاستناد إليها؛ لضعف سندها، و لاشتمالها على ما لا يلتزم به أحد مثل حرمة استقبال الريح و استدبارها.
[١] تذكرة الفقهاء ١: ١١٧، جواهر الكلام ٢: ٨، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١: ٤٢٧، مصباح الفقيه، الطهارة ٢: ٥١.
[٢] المراسم: ٣٢، مختلف الشيعة ١: ٩٩، مفتاح الكرامة ١: ٤٩/ السطر ١٤.
[٣] المقنعة: ٤١، انظر تذكرة الفقهاء ١: ١١٨.
[٤] الخلاف ١: ١٠٢، تذكرة الفقهاء ١: ١١٨، الامّ ١: ٢٣، المجموع ٢: ٨١.
[٥] انظر المعتبر ١: ١٢٢، مختلف الشيعة ١: ٩٩.
[٦] الخلاف ١: ١٠٢، تذكرة الفقهاء ١: ١١٩، المجموع ٢: ٨١.
[٧] الخلاف ١: ١٠٢، المغني، ابن قدامة ١: ١٥٣، المجموع ٢: ٨١.