كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٨ - حول طهارة الماء المتنجّس بإتمامه كُرّاً
في ماء الحمّام، لكان ذلك مبنيّاً على دعوى عدم الخصوصيّة لماء الحمّام، و عموميّة الحكم الوارد فيه. و قد عرفت ما فيها [١].
حول طهارة الماء المتنجّس بإتمامه كُرّاً
ثمّ إنّه وقع الاختلاف بين الأصحاب- رضوان اللَّه تعالى عليهم في أنّه هل يطهر الماء القليل المتنجّس بإتمامه كُرّاً أم لا؟
فذهب السيّد [٢] و ابن إدريس [٣] و بعض آخر إلى حصول الطهارة له بذلك [٤]، و أنّه لا فرق بين الدفع و الرفع فيما إذا بلغ الماء حدّ الكُرّ، بل ربما ينسب هذا القول إلى أكثر المحقّقين [٥].
و هذه الطائفة بين قائل بأنّه لا فرق بين إتمامه كُرّاً بالطاهر أو بالنجس [٦]، و بين قائل بأنّه لا بدّ من أن يكون المتمّم طاهراً [٧].
و اختار أكثر المتأخّرين عدم ارتفاع النجاسة بالإتمام كرّاً مطلقاً [٨].
[١] تقدّم في الصفحة ٥٤.
[٢] المسائل الرسية، ضمن رسائل الشريف المرتضى ٢: ٣٦١.
[٣] السرائر ١: ٦٣.
[٤] المراسم: ٣٦، المهذّب ١: ٢٣، الجامع للشرائع: ١٨.
[٥] جامع المقاصد ١: ١٣٣ ١٣٤.
[٦] المسائل الرسية، ضمن رسائل الشريف المرتضى ٢: ٣٦١، المراسم: ٣٦، السرائر ١: ٦٣، الجامع للشرائع: ١٨.
[٧] المبسوط ١: ٧، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧٣.
[٨] المعتبر ١: ٥١، نهاية الإحكام ١: ٢٥٧، ذكرى الشيعة ١: ٨٥ ٨٦، كشف اللثام ١: ٣١٠ ٣١١، مستند الشيعة ١: ٥٠، جواهر الكلام ١: ١٥٠.