كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٥ - حول تعريف الوجه
الفرض الثاني: غسل الوجه
حول تعريف الوجه
و قد عرّف الوجه المحقّق في «الشرائع» بقوله:
«و هو ما بين منابت الشعر في مقدّم الرأس إلى طرف الذقن طولًا، و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى عرضاً» [١].
أقول: المستند في ذلك صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، أنّه قال لأبي جعفر الباقر (عليه السّلام): أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ الذي قال اللَّه عزّ و جلّ. فقال
الوجه الذي قال اللَّه و أمر اللَّه عزّ و جلّ بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، و إن نقص منه أثِم، ما دارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه، و ما سوى ذلك فليس من الوجه.
فقال له: الصدغ من الوجه؟ قال
لا [٢].
[١] شرائع الإسلام ١: ١٣.
[٢] الكافي ٣: ٢٧/ ١، الفقيه ١: ٢٨/ ٨٨، تهذيب الأحكام ١: ٥٤/ ١٥٤، وسائل الشيعة ١: ٤٠٣، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ١٧، الحديث ١.