كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢ - الروايات الدالّة على انفعال الماء بالتغيّر بالنجاسة
توضّأ منه و لا تشرب [١].
و المراد بقوله
فإذا تغيّر الماء
يحتمل أن يكون هو مطلق التغيّر، فيشمل التغيّر باللون أيضاً، و عليه فيكون عطف قوله
و تغيّر الطعم
من قبيل عطف الخاصّ على العامّ.
و يحتمل أن يكون المراد به هو التغيّر بالريح فقط؛ بقرينة الصدر، و هو الأظهر.
و منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
في الماء الآجن يُتوضّأ منه إلّا أن تجد ماءً غيره فتنزّه منه [٢].
قال في المجمع: «أَجِن الماء- من بابي قعد و ضرب تغيّر لونه و طعمه، فهو آجن» [٣]، و سيأتي توجيه هذه الرواية بما لا يُنافي سائر الروايات.
و منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)؛ أنّه سُئل عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ؟ فقال
إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه، و إن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه، و كذلك الدم إذا سال في الماء و أشباهه [٤].
و منها: غير ذلك من الروايات الكثيرة المذكورة في «الوسائل» في الباب الثالث من أبواب الماء المطلق [٥]، و بعض الروايات المذكورة فيها في الباب
[١] الكافي ٣: ٤/ ٣، تهذيب الأحكام ١: ٢١٦/ ٦٢٥، الإستبصار ١: ١٢/ ١٩، وسائل الشيعة ١: ١٣٧، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٢١٧/ ٦٢٦، الإستبصار ١: ١٢/ ٢٠، وسائل الشيعة ١: ١٣٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ٢.
[٣] مجمع البحرين ٦: ١٩٧.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٤٠/ ١١١، الإستبصار ١: ٩/ ٩، وسائل الشيعة ١: ١٣٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ٣.
[٥] راجع وسائل الشيعة ١: ١٣٧ ١٤٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣.