كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٦ - أدلّة لزوم المسح بنداوة الوضوء
و هذه الرواية- مضافاً إلى كونها مخدوشة من حيث السند [١] لا تدلّ على تعيّن ذلك؛ لاحتمال أن يكون وجوب المسح ببلل اللحية لكونه في الصلاة؛ إذ- حينئذٍ لا يكون قادراً على المسح بالماء الجديد نوعاً، كما هو واضح.
و منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: «و يكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدّم رأسك» [٢].
و دلالتها على المدّعى ممنوعة، كما هو ظاهر.
و منها: رواية زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في الرجل ينسى مسح رأسه حتّى دخل في الصلاة؟ قال
إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه، فلْيفعل ذلك و لْيصلِ [٣]
الحديث.
و دلالتها على المطلوب أيضاً ممنوعة.
و منها: رواية مالك بن أعين، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال
من نسي مسح رأسه، ثمّ ذكر أنّه لم يمسح رأسه، فإن كان في لحيته بلل فلْيأخذ منه و لْيمسح رأسه، و إن لم يكن في لحيته بلل فلْينصرف وَ لْيُعد الوضوء [٤].
[١] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن سعد بن عبد اللَّه، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن الحسن بن علي الوشاء، عن خلف بن حمّاد، عمن أخبره. و الرواية مضافاً إلى إرسالها ضعيفة بموسى بن جعفر؛ فإنّه إمامي مجهول.
راجع رجال النجاشي: ٤٠٦/ ١٠٧٧، رجال الطوسي: ٤٤٩/ ١٢٧، الفهرست: ١٦٢/ ٧١٧.
[٢] الكافي ٣: ٣٤/ ٣، تهذيب الأحكام ١: ١٠١/ ٢٦٣، وسائل الشيعة ١: ٤٠٨، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢١، الحديث ٢.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٨٩/ ٢٣٥، الإستبصار ١: ٧٤/ ٢٢٩، وسائل الشيعة ١: ٤٠٨، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢١، الحديث ٣.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٢٠١/ ٧٨٨، وسائل الشيعة ١: ٤٠٩، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢١، الحديث ٧.