كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٩ - أمّا عدم ارتفاع الحدث بالماء المضاف،
المسألة الرابعة في أحكام الماء المضاف
قال المحقّق في «الشرائع» «و هو طاهر، لكن لا يزيل حدثاً إجماعاً، و لا خبثاً على الأظهر» [١].
أقول
أمّا عدم ارتفاع الحدث بالماء المضاف،
فلا خلاف فيه نصّاً [٢] و فتوى [٣]، مضافاً إلى دلالة الأصل عليه أيضاً، فلا اعتماد- حينئذٍ على بعض الروايات الواردة على خلافه، مثل ما روي عن أبي الحسن (عليه السّلام) من جواز الاغتسال و التوضّي بماء الورد [٤]، مضافاً إلى إعراض الأصحاب عنه و موافقته للعامّة، كما أفاده الشيخ (قدّس سرّه) في «التهذيب» [٥].
[١] شرائع الإسلام ١: ٧.
[٢] راجع وسائل الشيعة ١: ٢٠١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١، الحديث ١ و ٢.
[٣] راجع جواهر الكلام ١: ٣١١.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٢١٨/ ٦٢٧، الإستبصار ١: ١٤/ ٢٧، وسائل الشيعة ١: ٢٠٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٣، الحديث ١.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٢١٩/ ٦٢٨.