كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧١ - الاستدلال على ناقضية البول و الغائط مطلقاً
المسألة الثانية في الأحداث الموجبة للوضوء
لا إشكال و لا خلاف بين فقهاء الإماميّة في انحصارها في الستّة المعروفة، و كونها ناقضة بنحو الإجمال، إنّما الإشكال و الخلاف في بعض ما يتفرّع على ذلك، فنقول:
الأوّل و الثاني: البول و الغائط
و لا بدّ من ملاحظة أنّ الحكم هل يكون مترتّباً على نفس البول و الغائط؛ بحيث لا مدخليّة للخصوصيّة من حيث المخرج أصلًا، فيكون الحكم مطلقاً شاملًا لما إذا خرج من المخرج الطبيعي أو من غيره، و سواء كان كلٌّ منهما معتاداً له، أو كان المعتاد واحداً منهما، أم لا؟ وجهان، بل قولان:
الاستدلال على ناقضية البول و الغائط مطلقاً
ربما يستدلّ [١] للإطلاق بقوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً *
[١] مصباح الفقيه، الطهارة ٢: ١٢.