كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٣ - التنبيه الرابع حكم من قطع بعض مواضع مسحه
يديه، و لا دلالة فيه على أنّه مسح الرّجل اليمنى باليد اليمنى و اليسرى باليسرى أنّه مسوق لبيان كفاية البِلّة في مقابل القول باعتبار الماء الجديد، كما هو ظاهر.
و أمّا قول أبي جعفر (عليه السّلام) فدلالته على التقييد مبنيّة على أن يكون قوله
و تمسح ببلّة يُمناك ..
إلى آخره جملة مستقلّة غير مرتبطة بسابقها، و أمّا لو كان منصوباً معطوفاً على فاعل «يجزيك»؛ بحيث كان متفرّعاً على كفاية ثلاث غُرفات- كما أنّ دعواه غير بعيدة فلا دلالة على المقام؛ لأنّ مفاده- حينئذٍ مجرّد كفاية ثلاث غرفات و المسح بالبلّة و عدم لزوم الماء الجديد، و لا نظر له إلى آلة المسح.
و على الأوّل أيضاً يمكن منع جواز تقييد الآية به؛ لأنّ اعتبار اليُمنى في مسح الرأس- مضافاً إلى ظهوره في وجوب مسح الناصية بأجمعها ربما يُوهن التمسّك به في مسح الرّجل أيضاً.
و بالجملة: فرفع اليد عن إطلاق الآية بسبب هذه الرواية في غاية الإشكال، فالظاهر- حينئذٍ هو الوجه الأخير و إن كان الأحوط هو الأوّل.
التنبيه الرابع: حكم من قطع بعض مواضع مسحه
إذا قُطع بعض موضع المسح يجب عليه المسح على ما بقي، و الوجه فيه ما عرفت: من أنّ التحديد في الآية إنّما وقع من طرف الكعب فقط، لا من الطرفين [١]، فإذا قطع بعض موضع المسح فالقدرة على مسح الرّجل إلى الكعب- المأمور به في الآية الشريفة باقية بعد، فيجب عليه مسح المقدار الباقي.
[١] تقدّم في الصفحة ٥٠٣.