كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٥ - الكلام في مقدار المسح
الفرض الرابع: مسح الرأس
الكلام في مقدار المسح
قال المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» «و الواجب فيه ما يسمّى به ماسحاً» [١].
أقول: لا خلاف بين المسلمين في وجوب المسح؛ أي مسح الرأس في الوضوء، و يدلّ عليه الكتاب [٢] و السنّة [٣] و الإجماع [٤].
و لا يلزم استيعابه بالمسح؛ لظاهر الآية الشريفة؛ حيث قال تبارك و تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ، فإنّ التعبير بكلمة الباء يدلّ على ذلك.
توضيحه: أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم كون الباء في الآية زائدة؛ لأنّه- مضافاً إلى أنّ الموارد التي يجوز الإتيان فيها بالباء الزائدة قياساً محدودة، و ليس المورد منها [٥] نقول
[١] شرائع الإسلام ١: ١٣.
[٢] المائدة (٥): ٦.
[٣] انظر وسائل الشيعة ١: ٤١٦ ٤٢٢، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٢٤ ٢٥.
[٤] الانتصار: ١٩، الخلاف ١: ٨١ ٨٢، المعتبر ١: ١٤٤، منتهى المطلب ١: ٥٩/ السطر ٢٨ ٢٩، جواهر الكلام ٢: ١٧٠.
[٥] مغني اللبيب ١: ١٤٤.