كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٧ - الأوّل في المراد من المرفق
الفرض الثالث: غسل اليدين
قال المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» «و الواجب فيه- يعني غسل اليدين غسل الذراعين و المرفقين» [١].
أقول: ينبغي التكلّم هنا في مقامات:
الأوّل: في المراد من المرفق
و المحكيّ [٢] عن صاحب «الحدائق» أنّه قال فيها: «المرفق- كمنبر و مجلس المفصل، و هو رأس عظمي الذراع و العضد- كما هو المشهور أو مجمع عظمي الذراع و العضد، فعلى هذا شيء منه داخل في الذراع و شيء منه داخل في العضد» [٣]، و المحكيّ [٤] عن أكثر اللغويين هو المعنى الأوّل [٥]؛ حيث فسّروه بالمفصل أو الموصل على اختلاف التعابير، و لكن الظاهر رجوعه إلى المعنى
[١] شرائع الإسلام ١: ١٣.
[٢] جواهر الكلام ٢: ١٦٢، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢: ١٩٥ ١٩٦.
[٣] الحدائق الناضرة ٢: ٢٤٠.
[٤] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢: ١٩٥ ١٩٦، مصباح الفقيه، الطهارة ٢: ٣١٩.
[٥] الصحاح ٤: ١٤٨٢، القاموس المحيط ٣: ٢٤٤، مجمع البحرين ٥: ١٧٠.