كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨١ - الفرض و السنّة في الغسلات
الفرض و السنّة في الغسلات
قال المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» «الفرض في الغسلات مرّة واحدة، و الثانية سُنّة، و الثالثة بِدْعة» [١].
أقول: لا خلاف و لا إشكال في كون الفرض هو غسل كلّ عضو بتمامه مرّة واحدة؛ و لو حصل ذلك بغرفات متعدّدة.
و أمّا استحباب الغسلة الثانية فقد نُسب إلى المشهور [٢]، و حكي عن غير واحد من قدماء الأصحاب دعوى الإجماع عليه [٣].
و المحكيّ عن جماعة هو القول بجواز الغسلة الثانية و عدم الأجر عليها [٤]، بل حكي عن بعضهم القول بكون الثانية بدْعة- أيضاً كالثالثة [٥].
[١] شرائع الإسلام ١: ١٥.
[٢] الحدائق الناضرة ٢: ٣١٩، مصباح الفقيه، الطهارة ٣: ٣٨.
[٣] مدارك الأحكام ١: ٢٣١، مفتاح الكرامة ١: ٢٧٣/ السطر ٢٣، انظر مستند الشيعة ٢: ١٨١ ١٨٢، جواهر الكلام ٢: ٢٦٦، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢: ٣٣٣، مصباح الفقيه، الطهارة ٣: ٣٨.
[٤] انظر الفقيه ١: ٢٩/ ٩٢، مدارك الأحكام ١: ٢٣٣، مفتاح الكرامة ١: ٢٧٣/ السطر الأخير، و ٢٧٤، جواهر الكلام ٢: ٢٦٩.
[٥] الخلاف ١: ٨٧، المسألة ٣٨، الحدائق الناضرة ٢: ٣١٩ ٣٢٠، انظر جواهر الكلام ٢: ٢٦٩ و ٢٧٤.