المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٩٢ - في صلاة المسافر
في النافع، و هو ضعيف.
الثانية: إذا أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، كبر للافتتاح و جلس معه، فاذا سلم الامام قام فأتم صلاته من غير استئناف، لأنه لم يزد ركنا، فلا يحتاج إلى نية الانفراد، و يدرك فضيلة الجماعة في هذين الموضعين.
[صلاة ذات الرقاع]
قال طاب ثراه: جاز أن يصلوا صلاة ذات الرقاع، و في كيفيتها روايتان، أشهرهما رواية الحلبي.
أقول: في كيفية هذه الصلاة إذا كانت المغرب روايتان، أحدهما و هي المذكورة في الكتاب رواية الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام متضمنة لصلاته بالفرقة الأولى ركعة و بالثانية ركعتين [١]. و عليها جمهور الأصحاب، و هو المعتمد.
و خير في المبسوط [٢] بين ذلك و بين العكس، و هو مذهب التقي و العلامة في المختلف، و جعله في القواعد الأجود لئلا يكلف الثانية زيادة جلوس.
و احتجوا على جواز العكس بصحيحة زرارة [٣]، لكن الأولى أشهر، و الفتوى بها أكثر.
قال طاب ثراه: و هل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد أشبهه الوجوب.
أقول: الوجوب مذهب الشيخ في المبسوط [٤]، و اختاره المصنف و العلامة و الاستحباب مذهب أبي علي.
[في صلاة المسافر]
قال طاب ثراه: و الميل أربعة آلاف ذراع تعويلا على المشهور، أو قدر مد
[١] فروع الكافي ٣- ٤٥٥، ح ١.
[٢] المبسوط ١- ١٦٤.
[٣] تهذيب الأحكام ٣- ٣٠١.
[٤] المبسوط ١- ١٦٤.