المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٩٥ - ذكر الكفارات
أقول: ذهب الشيخ الى أن كفارة خلف العهد كفارة رمضان كبرى مخيرة، و تبعه القاضي و ابن حمزة و التقي، و اختاره العلامة و فخر المحققين. و نقل عن المفيد أنها مرتبة.
قال طاب ثراه: و أما كفارة خلف النذر، فقولان [١]، أشبههما: أنها صغيرة.
أقول: ذهب الشيخ الى أن كفارة خلف النذر كرمضان كبرى مخيرة، و تبعه القاضي و ابن حمزة و التقي، و نقل عن المفيد و اختاره العلامة و فخر المحققين، و هو المعتمد.
و قال سلار: انها كبرى مرتبة، و ذهب الصدوق إلى أنها كفارة يمين، و نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في المسائل الموصلية أن كونها كبرى ان كان النذر للصوم، و كفارة اليمين ان كان لغيره.
قال طاب ثراه: قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار إلخ.
أقول: هنا مسائل:
الأولى: الحلف البراءة من اللّه أو الرسول و الأئمة عليهم السّلام حرام، و لا تجب به كفارة عند الشيخ في كتابي [٢] الفروع، و به قال ابن إدريس و المصنف و العلامة و فخر المحققين، و أوجبها المفيد و تلميذه، و الشيخ في باب الكفارات من النهاية [٣].
ثم اختلفوا في تقديرها، فالشيخ في النهاية و القاضي أنها كفارة ظهار، و ان عجز فكفارة يمين، و ابن حمزة أنها كفارة النذر.
و قال العلامة في المختلف: يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد و يستغفر اللّه
[١] في المختصر المطبوع: ففيه قولان.
[٢] في «س»: كتاب.
[٣] النهاية ص ٥٧٠.