المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠٤ - لو شرط إعادته في الرق ان خالف
كتاب العتق
[هل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب]
قال طاب ثراه: و هل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ فيه روايتان، أشهرهما: أنه ينعتق.
أقول: إذا ملك الإنسان أحد العمودين، و نعني: بهما الإباء و الأولاد علوا أو سفلوا، أو إحدى المحرمات عليه، كالأخت و بناتها و بنات الأخ و العمة و الخالة و ان ارتفعتا نسبا، انعتقن عليه.
و هل يجري هذا الحكم في هؤلاء من الرضاع كالنسب؟ قال المفيد و تلميذه و الحسن و ابن إدريس: لا، و الباقون على العتق، لابتنائه على التغليب، و هو المعتمد و الروايات بالطرفين.
[في لفظ العتق تردد]
قال طاب ثراه: و في لفظ العتق تردد.
أقول: قال الشيخ في الخلاف: لا يقع الا بقوله أنت حر مع القصد، و تبعه القاضي و التقي، و قيل: يقع بقوله أعتقتك، و هو مذهب العلامة، و تبعه الشهيد، و هو المعتمد.
[لو شرط إعادته في الرق ان خالف]
قال طاب ثراه: و لو شرط إعادته في الرق ان خالف فقولان، المروي اللزوم.