المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥١ - في الحيض
و تتحشي بكرسف و تصلي، فإن رأته قبل [١] الوقت الذي كانت ترى فيه بقليل أو فيه، فهو من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها [فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل و لتصل] [٢] و ان لم ينقطع الا بعد مضي الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين، فلتغتسل و تحتشي و لتستثفر و تصلي [٣].
و بمضمونها قال الشيخ في النهاية [٤] و مال إليها المصنف في المعتبر [٥] و قال الشيخ في الخلاف: ان جاء قبل استبانة الحمل كان حيضا، و ان كان بعد الاستبانة فهو استحاضة [٦].
قال طاب ثراه: و لو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان، المروي أنه حيض.
أقول: أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها متتالية على الأصح، فلو انقطع لأقل من ذلك لم يكن حيضا، و هو مذهب الشيخ في الجمل [٧]، و به قال الصدوقان، و أبو علي، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و هو مذهب السيد، و اختاره المصنف و العلامة. و قال في النهاية [٨] بعدم الاشتراط، بل يكفي حصولها في جملة العشرة
[١] في التهذيب: فإذا رأت الحامل الدم قبل.
[٢] ما بين المعقوفتين من التهذيب.
[٣] تهذيب الأحكام ١- ٣٨٨ ح ٢٠.
[٤] النهاية ص ٢٥.
[٥] المعتبر ١- ٢٠١.
[٦] الخلاف ١- ٢٣٩.
[٧] الجمل و العقود ص ١٠.
[٨] النهاية ص ٢٦.