المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦٤ - يرث الزوج من جميع ما تتركه المرأة
و قال الحسن: يأخذ السدس، كالأخ من الام، و به قال الصدوق في المقنع [١]، و اختاره السيد و ابن زهرة.
[لو اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها و خالها و خالتها]
قال طاب ثراه: و لو اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها و خالها و خالتها، كان لمن تقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا، و لمن تقرب بالأب الثلثان، ثلثاه لعمه و عمته أثلاثا، و ثلثه لخاله و خالته بالسوية على قول.
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية [٢]، و تابعة المتأخرون، و ذهب بعضهم إلى القسمة أثلاثا، كما في جد أم الأب، و الأكثر على الأول، و هو المعتمد.
[لو لم يكن وارث سوى الزوج]
قال طاب ثراه: و لو لم يكن وارث سوى الزوج- الى قوله: و الأول أظهر.
أقول: يريد أن مسمى الزوج النصف و الزوجة الربع مع عدم الولد، و معه نصف التقديرين، فان لم يكن وارث سوى الامام رد الفاضل على الزوج إجماعا، و هل الزوجة كذلك؟ ظاهر المفيد في آخر باب ميراث الاخوة من المقنعة نعم.
و منع القاضي و ابن إدريس و الصدوق في المقنع [٣] و فصل في كتاب من لا يحضره الفقيه [٤] فخصها بالرد مع غيبة الإمام خاصة، و استقربه الشيخ في النهاية [٥] و اختاره العلامة في التحرير، و هو حسن.
[يرث الزوج من جميع ما تتركه المرأة]
قال طاب ثراه: و يرث الزوج من جميع ما تتركه المرأة، و كذا الزوجة عدا العقار إلخ.
أقول: هنا طرفان و واسطة:
[١] المقنع ص ١٧٥.
[٢] النهاية ص ٦٥٥.
[٣] المقنع ص ١٧١.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٤- ٢٦٢.
[٥] النهاية ص ٦٤٢.