المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١٠ - الفصل الرابع(في حد المسكر)
المعتمد، و عليه العلامة في المختلف و فخر المحققين.
و اقتصر ابن إدريس على الواحد، و هو ظاهر المصنف.
[لو قال: ابنك زان]
قال طاب ثراه: و لو قال: ابنك زان، أو بنتك زانية، فالحد لهما. و قال في النهاية: لهما المطالبة أو العفو.
أقول: الأول مختار ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد، و بمذهب النهاية [١] قال القاضي.
[يقتل القاذف في الرابعة]
قال طاب ثراه: و يقتل القاذف في الرابعة، و قيل: الثالثة.
أقول: الأول اختيار الشيخ في النهاية [٢] و المصنف و العلامة. و الثاني مذهب ابن إدريس.
الفصل الرابع (في حد المسكر)
قال طاب ثراه: و لو حد مرتين قتل في الثالثة، و هو المروي [٣]، و قال في الخلاف في الرابعة.
أقول: الأول ظاهر المصنف، و اختاره العلامة في المختلف، و هو المعتمد، و به قال الشيخان و الحسن و ابن إدريس و التقي و القاضي.
و الثاني مذهب الشيخ في الكتابين، و به قال الصدوق و فخر المحققين.
قال طاب ثراه: من شربها مستحلا استتيب، فان تاب و الا قتل، و قيل: حكمه
[١] النهاية ص ٧٢٤.
[٢] النهاية ص ٧٢٥.
[٣] التهذيب ١٠- ٩٥.