المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦٣ - الجنين أول ما يكون نطفة
النظر الرابع- في اللواحق:
[لو كان ذميا فعشر دية أبيه]
قال طاب ثراه: و لو كان ذميا فعشر دية أبيه، و في رواية السكوني عشر دية أمه.
أقول: وجه الأول أن الواجب في جنين الحر مائة دينار، و هي عشر دية الأب.
و روى السكوني عن جعفر عن علي عليه السّلام أنه قضى في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسية عشر دية أمه [١]. و هي متروكة.
[لو لم يكتس اللحم، ففي ديته قولان]
قال طاب ثراه: و لو لم يكتس اللحم، ففي ديته قولان، أحدهما: غرة. و الأخرى:
توزيع الدية.
أقول: الخلاف الأول مذهب أبي علي، و الشيخ في المبسوط [٢] و كتاب الفرائض من الخلاف. و الثاني مذهبه في النهاية [٣]، و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
[الجنين أول ما يكون نطفة]
قال طاب ثراه: قال الشيخ: و فيما بينهما بحسابه.
أقول: قال الشيخ في النهاية [٤] الجنين أول ما يكون نطفة و فيه عشرون دينارا، ثم يصير علقة و فيه أربعون دينارا، و فيما بين ذلك بحسابه. و لم يفسره.
و قال ابن إدريس: النطفة تمكث في الرحم عشرون يوما في كل يوم دينار،
[١] تهذيب الأحكام ١٠- ٢٨٨، ح ٢٤.
[٢] المبسوط ٧- ١٩٦.
[٣] النهاية ص ٧٧٨.
[٤] النهاية ص ٧٧٨.