المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٩٧ - فيما تجب فيه الزكاة
كتاب الزكاة
[فيما تجب فيه الزكاة]
قال طاب ثراه: و في وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما:
الوجوب.
أقول: بالوجوب قال الشيخان و التقي و ابن حمزة و القاضي، و بعدمه قال الحسن و الفقيه و سلار و ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
قال طاب ثراه: و قيل: تجب في مواشيهم. و ليس بمعتمد.
أقول: بالوجوب قال الشيخان و التقي و القاضي، و بعدمه قال السيد و الفقيه و استحبها العلامة، و نفى المصنف استحبابها في المواشي دون الغلات.
لأن الحجة للموجبين رواية محمد بن مسلم [١]، و هي مقصورة على الغلات، و لم يذكر فيها المواشي، و لا شيء غيرها من الروايات، و الأصل براءة الذمة، فلهذا جعل التسوية بينهما في الحكم غير معتمد.
قال طاب ثراه: و لا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره و قيل: حكمه حكم الطفل، و الأول أصح.
أقول: قال الشيخان و القاضي و التقي: حكم الطفل حكم المجنون فيما
[١] تهذيب الأحكام ٤- ٢٩ ح ١٣.