المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١٤ - في مبطلات الصوم
و القاضي، و السيد في الانتصار [١].
الثانية: الارتماس، و قد تقدم البحث فيه.
قال طاب ثراه: و في تعمد البقاء على الجنابة الى الفجر روايتان، أشهرهما:
الوجوب.
أقول: المعتمد وجوب القضاء و الكفارة على من تعمد البقاء على جنابته الى طلوع الفجر، و هو مذهب الشيخين، و الفقيه، و أبو علي، و سلار، و التقي، و ابن إدريس و المصنف و العلامة.
و قال الحسن بوجوب القضاء خاصة. و قال الصدوق في المقنع [٢] بعدمهما.
قال طاب ثراه: و قيل: هي مرتبة.
أقول: التخيير في خصال الكفارة هنا مذهب الأكثر، و به قال الثلاثة، و سلار، و التقي، و القاضي، و ابن إدريس، و الصدوقان. و الترتيب مذهب الحسن.
قال طاب ثراه: و قيل يجب بالإفطار بالمحرم [٣] كفارة الجمع.
أقول: القائل هو الصدوق، و ابن حمزة، و الشيخ في كتابي الاخبار، و الأكثرون على الواحدة، و هو اختيار العلامة في المختلف و التذكرة. و الأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه: و لو انتبه ثم نام ثالثة، قال الشيخان عليه القضاء و الكفارة.
أقول: نسب القول الى الشيخين لانفرادهما به، و تمسك الشيخ بروايات قاصرة الدلالة على مطلوبه مع ضعفها، و اقتصر المصنف على القضاء، و الأول هو
[١] الانتصار ص ٦٢.
[٢] المقنع ص ٦٠.
[٣] في المختصر المطبوع: و في رواية يجب على الإفطار بالمحرم.