المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٨ - الحد في السحق - مائة جلدة
أقول: مختار المصنف فيمن لم يوقب الجلد مطلقا، و هو مذهب المفيد و تلميذه و التقي و الحسن و السيد و ابن إدريس، و اختاره العلامة، و هو المعتمد.
و في النهاية [١] يرجم مع الإحصان، و يجلد مع عدمه، و تبعه القاضي و ابن حمزة، و ظاهر الفقيهين القتل، و خصه في المقنع [٢] بالمفعول.
[لو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه]
قال طاب ثراه: و لو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه.
أقول: هذا مذهب النهاية [٣] و تبعه القاضي و التقي و المصنف و العلامة. و قال ابن إدريس: يقتل في الثالثة كالزاني.
[الحد في السحق- مائة جلدة]
قال طاب ثراه: و الحد فيه- أي: في السحق- مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة و المفعولة، و في النهاية [٤] ترجم مع الإحصان.
أقول: مختار المصنف هو مذهب المفيد و السيد و التقي و ابن إدريس، و اختاره العلامة، و هو المعتمد. و بمذهب النهاية قال القاضي كالزنا.
قال طاب ثراه و لو تكرر مرتين مع التعزير، أقيم عليهما الحد في الثالثة، و لو عادتا قال في النهاية: قتلتا.
أقول: بمذهب النهاية [٥] قال التقي، و اختاره العلامة في المختلف. و ابن إدريس أوجب القتل في الثالثة مع تخلل التعزير. و الصدوق في المقنع [٦] أوجب الحد مائة جلدة بأول مرة، و هو مذهب أبي علي، و المعتمد مذهب النهاية.
[١] النهاية ص ٧٠٤.
[٢] المقنع ص ١٤٧.
[٣] النهاية ص ٧٠٦.
[٤] النهاية ص ٧٠٦.
[٥] النهاية ص ٧٠٧.
[٦] المقنع ص ١٤٥.