المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٧٢ - فيما يسجد عليه
أقول: الجواز مذهب الأكثر، و مستنده الأصل، و رواية علي بن جعفر [١]، و المنع مذهب الشيخ في المبسوط [٢].
قال طاب ثراه: و قيل: يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.
أقول: الكراهية مذهب الأكثر، و منع صاحب الوسيلة [٣] و المفيد إلا في الحرب إذا لم يتمكن من حله فيجوز للاضطرار، و الأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه: و في القدمين تردد، أشبهه الجواز.
أقول: الجواز مذهب الشيخ في المبسوط [٤] و ابن إدريس و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد. و المنع مذهب الشيخ في الاقتصاد [٥]، و هو مذهب أبي علي.
[في مكان المصلي]
قال طاب ثراه: و في جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان.
أقول: التحريم في التقدم [٦] و المحاذاة مذهب الشيخين و التقي و ابن حمزة، و الكراهية فيهما مذهب السيد و المصنف و العلامة.
قال طاب ثراه: و قيل يكره الى باب مفتوح، أو إنسان مواجه.
أقول: القائل بذلك التقي و لم يذكر غيره، و الأصل عدمه، و لا بأس باتباع فتواه، لأنه أحد الأعيان.
[فيما يسجد عليه]
قال طاب ثراه: و في الكتان و القز روايتان، أشهرهما المنع الا مع الضرورة.
[١] تهذيب الأحكام ٢- ٣٧٣، ح ٨٥.
[٢] المبسوط ١- ٨٢.
[٣] الوسيلة ص ٨٨.
[٤] المبسوط ١- ٨٧.
[٥] الاقتصاد ص ٢٥٨.
[٦] في «س»: التقديم.