المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٨٤ - في الخلل
المقصد الثالث (في التوابع)
[في الخلل]
قال طاب ثراه: و قيل: ان كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد و أتى بالفائت.
أقول: يريد إذا نسي الركوع و لم يذكر حتى سجد أو بالعكس فيه ثلاثة أقوال:
الأول: البطلان مطلقا، قاله السيد و سلار و ابن إدريس و التقي و المصنف و العلامة في كتبه.
الثاني: البطلان ان كان في الأوليتين أو ثلاثة المغرب، و الصحة ان كان في الأخيرتين من الرباعية، فيسقط السجود و يأتي بالركوع، و يغتفر [١] زيادة السجدتين عند هذا القائل و ان كانت ركنا، و هو مذهب الشيخ رحمه اللّه.
الثالث: البطلان ان كان في الركعة الأولى دون الثانية و الثالثة، و هو مذهب الفقيه و أبي علي.
قال طاب ثراه: و لو نقص من عدد صلاته ثم ذكر أتم، و لو تكلم على الأشهر.
أقول: ظاهر الحسن و التقي الإعادة مطلقا، و هو مذهب الشيخ في النهاية [٢] و قال في المبسوط: و من أصحابنا من قال انه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه اعادة
[١] في «س»: و يفتقر.
[٢] النهاية ص ٩٠.