المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٤١ - إذا غصب حرا صغيرا
كتاب الغصب
[يتحقق الغصب في العقار]
قال طاب ثراه: و يصح غصب العقار الى قوله: و لو قلنا بالضمان ضمن النصف
أقول: يريد بقوله «يصح غصب العقار» أي: يتحقق الغصب في العقار، كما يتحقق في المنقول، و ان لم يستقل اليد عليه.
فعلى هذا لو سكن الدار قهرا مع مالكها هل يتحقق هنا غصب؟ يحتمله قويا لاستقلاله بالتصرف فيما سكنه، و رفع يد الملك عنه، و هو مذهب العلامة، و هو المعتمد.
و يحتمل عدمه، لعدم الاستقلال، فان يد المالك لم ترفع عن الملك، بل هو متصرف فيه، و هو مذهب المصنف.
و على الأول يضمن نصف الدار، لان المتصرف فيها اثنان، فيحال بالضمان عليهما كالجنايات، أما الأجرة فلا يضمن منها الا قدر ما انتفع به من السكنى.
[إذا غصب حرا صغيرا]
قال طاب ثراه: و لو كان لا بسببه كالموت و لدغ الحية فقولان.
أقول: يريد إذا غصب حرا صغيرا و تلف لا بسبب، كما لو مات حتف أنفه فلا ضمان، و ان مات بسبب كلدغ الحية و وقوع الحائط و الغرق، قال الشيخ في