المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٣٢ - تقديم الغسل على الميقات
يلزم منه بطلان الحج، كما لو ترك الطواف ناسيا.
[و اما المقاصد]
المقصد الأول (في أفعال الحج)
[في وجوب رمي الجمار و الحلق و التقصير]
قال طاب ثراه: و في وجوب رمي الجمار و الحلق أو التقصير تردد، أشبهه الوجوب.
أقول: هنا مسألتان:
الأولى: الرمي هل هو واجب أم لا؟ الأكثر على الأول، حتى ابن إدريس ادعى عليه الإجماع، و هو مذهب المصنف و العلامة و هو المعتمد. و الشيخ في الجمل [١] و القاضي على الثاني، و هو ظاهر المفيد.
الثانية: الحلق أو التقصير، و بوجوبه قال الشيخ في المبسوط [٢]، و الصدوق في المقنع [٣] و المفيد و تلميذه، و باستحبابه قال الشيخ في التبيان [٤].
[تقديم الغسل على الميقات]
قال طاب ثراه: و قيل: يجوز تقديم [٥] الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء فيه.
أقول: القائل هو الشيخ و أتباعه و ابن إدريس، مستنده رواية هشام بن سالم
[١] الجمل و العقود ص ٢٣٤.
[٢] المبسوط ١- ٣٦٩.
[٣] المقنع ص ٨٩.
[٤] التبيان ٢- ١٥٤.
[٥] في «ق»: و قيل بجواز تقديم. و في المختصر المطبوع: و قيل يجوز أن يقدم.