المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٢٧ - لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين
بالنظر الى حاله و حالها عادة، و خلوها من موانع النكاح كالعدة، و أن لا يتلذذ بها.
[الوطي في الدبر فيه روايتان]
قال طاب ثراه: الوطي في الدبر فيه روايتان، أشهرهما: الجواز على كراهية.
أقول: الجواز مذهب الشيخ و علم الهدى و المصنف و العلامة، بل الأكثر من أصحابنا، و قال ابن حمزة بتحريمه، و هو شاذ.
[العزل عن الحرة بغير اذنها]
قال طاب ثراه: العزل عن الحرة بغير اذنها، قيل: يحرم و يجب به دية النطفة عشرة دنانير، و قيل: مكروه، و هو أشبه، و رخص في الإماء.
أقول: تحريم العزل مذهب المفيد، و اختاره ابن حمزة و كراهته مذهب الشيخ في النهاية [١] و تلميذه، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد، و تجب دية النطفة عند الشيخ، و يستحب عند العلامة و المصنف القولان، و المعتمد الثاني.
[لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين]
قال طاب ثراه: و لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين، و لو دخل قبل ذلك لم يحرم على الأصح.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية [٢] إلى تحريمها بمجرد الدخول، و منعه الباقون الا مع الإفضاء، و هو المعتمد، و اختاره في الاستبصار. و هنا فروع شريفة ذكرناها في المهذب.
[١] النهاية ص ٤٨٢.
[٢] النهاية ص ٤٨١.